قرار وزاري رقم 352 لسنة 2023 بشأن تضاف المواد التالي ذكرها الى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا للتحديثات الدولية.
ساري
قرار وزاريرقم 352 لسنة 2023
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 352 لسنة 2023 بشأن تضاف المواد التالي ذكرها الى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا للتحديثات الدولية.1 / 2