إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 352 لسنة 2023 بشأن تضاف المواد التالي ذكرها الى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا للتحديثات الدولية.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

352 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 352 ) لسنة 2023

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم ( 1 / 2023 ).

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

تضاف المواد التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية:

الاسم الكيميائي

الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة الأسماء غير التجارية الدولية

الباراميثوكسي ميثيل أمفيتامين PMMA

مادة ثانية

تضاف المواد التالي ذكرها إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للجداول الدولية:

الاسم الكيميائي

الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة الأسماء غير التجارية الدولية

ميكلوكوالون

MECLOQUALONE

ميثاكوالون

METHAQUALONE

يوتيلون

eutylone

مادة ثالثة

نقل المواد التالية من جدول (3) إلى الجدول (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها

والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية:

الاسم الكيميائي

Chemical Name

الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Names

الأسماء غير التجارية الدولية International Von-Proprietary Name

5-butyl-5-ethylbarbituricacid

بوتوباربيتال

butobarbital

بوتوباربيتون

butobarbitone

بوتيثال

butethal

بوتوباربيتالم

Butobarbitalum

بوتوباربيتال

BUTOBARBITAL

5,5-diallylbarbituric acid

اللوباربيتون

allobarbitone

داي الليل باربيتون

diallylbarbitone

داي الليلماليم

diallymalum

داي الليل مالونيل يوريا

diallylmaloylurea

ألوباربيتال

ALLOBARBITAL

5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbituric acid

سكوبوتو باربيتون

secbutobarbitone

بوتاباربيتون

butabarbitone

بوتاباربيتال

butabarbital

__

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبدالوهاب العوضي

صدر في : 2 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق :17 سبتمبر2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي