وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 352 ) لسنة 2023
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم ( 1 / 2023 ).
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تضاف المواد التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية:
الاسم الكيميائي
الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة الأسماء غير التجارية الدولية
الباراميثوكسي ميثيل أمفيتامين PMMA
مادة ثانية
تضاف المواد التالي ذكرها إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للجداول الدولية:
الاسم الكيميائي
الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة الأسماء غير التجارية الدولية
ميكلوكوالون
MECLOQUALONE
ميثاكوالون
METHAQUALONE
يوتيلون
eutylone
مادة ثالثة
نقل المواد التالية من جدول (3) إلى الجدول (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية:
الاسم الكيميائي
Chemical Name
الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Names
الأسماء غير التجارية الدولية International Von-Proprietary Name
5-butyl-5-ethylbarbituricacid
بوتوباربيتال
butobarbital
بوتوباربيتون
butobarbitone
بوتيثال
butethal
بوتوباربيتالم
Butobarbitalum
بوتوباربيتال
BUTOBARBITAL
5,5-diallylbarbituric acid
اللوباربيتون
allobarbitone
داي الليل باربيتون
diallylbarbitone
داي الليلماليم
diallymalum
داي الليل مالونيل يوريا
diallylmaloylurea
ألوباربيتال
ALLOBARBITAL
5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbituric acid
سكوبوتو باربيتون
secbutobarbitone
بوتاباربيتون
butabarbitone
بوتاباربيتال
butabarbital
__
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في : 2 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق :17 سبتمبر2023م