الكويت اليوم العدد 1726 السنة الحادية والسبعون
أ 75
الأحد 17 شعبان 1446 هـ - 2025/2/16م
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2025
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016
ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في
شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام
القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة
بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم
.( 2024 / 3 )
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل
الوزارة.
قرر
مادة أولى
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى
الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
| الاسم الكيميائي | الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة | الأسماء غير التجارية |
|---|---|---|
| Chemical Name | Other Non-Proprietary or Trivial Name | International Non-Proprietary Name |
| 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one | 3-كلوروميثكاثينون
3-chloromethcathinone (3-CMC) | — |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one | الديبنتيلون
dipentylone | — |
مادة ثانية
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى
الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
| الاسم الكيميائي | الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة | الأسماء غير التجارية |
|---|---|---|
| Chemical Name | Other Non-Proprietary or Trivial Name | International Non-Proprietary Name |
| 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine | برومازولام
bromazolam | — |
| 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one | 2-فلوروديسكلورو كيتامين
2-fluorodeschloroketamine | — |
| Dihydrofuran-2(3H)-one | Gamma-butyrolactone (GBL) | GBL |
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في: 11 شعبان 1446هـ
الموافق: 10 فبراير 2025م