قرار وزاري رقم 30 لسنة 2025 بشأن تضاف المواد التالي ذكرها و املاحها و نظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الي الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها :
ساري
قرار وزاريرقم 30 لسنة 2025
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 30 لسنة 2025 بشأن تضاف المواد التالي ذكرها و املاحها و نظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الي الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها :1 / 1