قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
قرار وزاريرقم 376 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
376 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.1 / 2