إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

376 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي