36- مبارك شلال الديحاني
37- فواز فلاح المطيري
38- بدر منيف ماطر العتيبي
39- محارب صالح الجسار
40- نزال رشيد الجسار
41- منير فهد منير المطيري
42- فهد محيل إبراهيم العتيبي
43- أحمد عبد الله عليان الرشيدي
44- فهد واصل مرزوق المطيري
45- محمد يوسف مسلم الرشيدي
46- فيصل بندر جاسم الشمري
47- ياسر فيصل ندا المطيري
48- عبد العزيز ردن المطيري
49- عيسى فيصل ندا المطيري
50- أحمد يوسف مرزوق المطيري
51- د. عبد الله حزام العجمي
52- عبد الله محمد ماطر المطيري
53- محمد سمير علي المطيري
54- جابر حامد عبدالله العبدلي
55- عبد المحسن محماس مجحش العتيبي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية السنوية.
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (376) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب
القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2 / .(2022
- وعلى كتاب السيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم م ر / 2022/826 المؤرخ 2022/11/10.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
تُضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومستضفاتها ومستحضراتها إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:
| الاسم الكيميائي Chemical Name | الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Name | الأسماء غير التجارية International Non-Proprietary Name |
|---|---|---|
| 5Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one | كوميل-بيغاكلون CUMYLPEGACLONE | - |
| Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate | أم دي أم بي – 4إن بيناكا MDMB-4enPINACA | - |
| 1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine | 3- ميثوكسيفينسيكليدين 3-Methoxy phencyclidine | - |
| 1-(1,2-Diphenylethyl)Piperidine | ديفينيدين diphenidine | - |
قرار وزاري رقم ( 377 ) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام
القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2 .(2022 /
- وعلى كتاب السيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم م ر/2022/826 المؤرخ 2022/11/10.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تُضاف المواد التالية إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
اسم المخدر
برورفين
BRORPHINE
ميتونايتازين
METONITAZENE
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 12 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2022م
مادة ثانية
تُضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحصلاتها إلى الجدول رقم (4) من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
الأسماء غير التجارية
كلونازولام
clonazolam
ديكلازيبام
diclazepam
فلوبيرومازولام
flubromazolam
أم دي أي 19
MDA19
فينا سيتين
Phenacetin
زوبيكلون
Zopiclone
إسزوبيكلون
Eszopiclone
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 12 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 6 ديسمبر 2022م