قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ساري
قرار وزاريرقم 376 لسنة 2022
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.1 / 2