أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ساري

قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
🔍
قرار وزاري رقم 376 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالى ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين