إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2024 بشأن تضاف المواد التالي ذكرها واملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها الى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا للتحديثات الدولية.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2024

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون

رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها.

- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام

القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في إجتماعها رقم (1/ 2024)

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية: -

الاسم الكيميائي Chemical Nameالأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Nameالأسماء غير التجارية International Non-Proprietary Name
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamideADB-BUTINACA-
4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onealpha-PiHP-
2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one3-ميثيل ميكاثينون 3-Methyl methcathinone-

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبدالوهاب العوضي

صدر في: 27 جمادى الثانية 1445 هـ

الموافق: 9 يناير 2024 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2024

بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية

وزير المالية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بتاريخ 10يوليو 2008،

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961،

- وعلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكامه،

- وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة، والمقفلة في ميزانية الدولة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (58) لسنة 2007 بتاريخ 2007/11/25،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2023 بشأن إصدار قائمة بمكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر:

مادة أولى

تعتمد مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة للقوانين المشار إليها أعلاه لدى الإدارة الضريبية، ويستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

مادة ثانية

على المسئولين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

فهد عبدالعزيز الجارالله

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 4 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي