قرار وزاري رقم (35) لسنة 2026 بتاريخ 2026/7/16 بشأن تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة دين الماللة
قرار وزاريرقم 35 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 27 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
35 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
4
الجهة : الجهاز المركزي للمناقصات العامة
🔍
قرار وزاري رقم (35) لسنة 2026 بتاريخ 2026/7/16 بشأن تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة دين الماللة1 / 1