2 - إعلانات المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.
مادة ثالثة
تضاف فقرة برقم (5) للبند (رابعاً: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للإعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه كالتالي:
5- الإعلانات الموسمية (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.
مادة رابعة
تضاف فقرة للبند (خامساً ) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه كالتالي :
- يحصل رسم مالي قدره (75 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات الالكترونية المتحركة ويحصل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات التجارية الثابتة والالكترونية غير المتحركة .
وزير الأشغال العامة
ووزير البلدية
د. نورة محمد خالد المشعان
صدر في: 20 ذوالقعدة 1445هـ
الموافق : 28 مايو 2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار إداري رقم (1686) لسنة 2024
بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة
الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية :
. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .
. وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل الوزارة
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 251) لسنة 2023 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة .
. وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
. وعلى القرار الإداري رقم (3809) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء بالوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يتم تحديد قيمة رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية على حسب الجدول المفصل بالآتي:
| م | المبلغ التقديري للممارسة موضوع التظلم | قيمة رسوم طلبات التظلم |
|---|---|---|
| 1 | من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك | 100 دينار كويتي |
| 2 | 15,001 د.ك إلى 25,000 د.ك | 200 دينار كويتي |
| 3 | 25,001 د.ك إلى 35,000 د.ك | 300 دينار كويتي |
| 4 | 35,001 د.ك إلى 45,000 د.ك | 400 دينار كويتي |
| 5 | 45,001 د.ك إلى 55,000 د.ك | 500 دينار كويتي |
| 6 | 55,001 د.ك إلى 74,999 د.ك | 600 دينار كويتي |
مادة (2)
يتم دفع رسوم طلبات التظلم عن طريق ( كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويسلم للمتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .
مادة (3)
يلغى القرار الإداري رقم 2983/أ ) لسنة 2017 بشأن الأعمال والإختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
صدر في : 22 مايو 2024م