إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1686 لسنة 2024 — وزارة الشئون الإجتماعية — بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1689 · 1 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

1686 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

2 - إعلانات المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.

مادة ثالثة

تضاف فقرة برقم (5) للبند (رابعاً: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للإعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه كالتالي:

5- الإعلانات الموسمية (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.

مادة رابعة

تضاف فقرة للبند (خامساً ) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه كالتالي :

- يحصل رسم مالي قدره (75 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات الالكترونية المتحركة ويحصل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات التجارية الثابتة والالكترونية غير المتحركة .

وزير الأشغال العامة

ووزير البلدية

د. نورة محمد خالد المشعان

صدر في: 20 ذوالقعدة 1445هـ

الموافق : 28 مايو 2024م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار إداري رقم (1686) لسنة 2024

بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة

الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية :

. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .

. وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل الوزارة

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 251) لسنة 2023 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة .

. وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

. وعلى القرار الإداري رقم (3809) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء بالوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يتم تحديد قيمة رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية على حسب الجدول المفصل بالآتي:

مالمبلغ التقديري للممارسة موضوع التظلمقيمة رسوم طلبات التظلم
1من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك100 دينار كويتي
215,001 د.ك إلى 25,000 د.ك200 دينار كويتي
325,001 د.ك إلى 35,000 د.ك300 دينار كويتي
435,001 د.ك إلى 45,000 د.ك400 دينار كويتي
545,001 د.ك إلى 55,000 د.ك500 دينار كويتي
655,001 د.ك إلى 74,999 د.ك600 دينار كويتي

مادة (2)

يتم دفع رسوم طلبات التظلم عن طريق ( كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويسلم للمتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .

مادة (3)

يلغى القرار الإداري رقم 2983/أ ) لسنة 2017 بشأن الأعمال والإختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية

صدر في : 22 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي