وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 483 لسنة 2023 )
بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة وتعديله.
- وعلى المرسوم رقم 2017/30 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 2017/114 بشأن تحديد رسوم التظلم.
- وعلى القرار الوزاري 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/1334 بشأن قيمة الرسوم الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/463 بشأن تشكيل لجنة الشراء.
- وعلى تعميم وزارة المالية رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون المالية رقم 7150 المؤرخ 2022/11/28 ومرفقاته.
- وعلى كتاب رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 745 المؤرخ 2022/12/11م.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والخدمات المساندة رقم 1589 المؤرخ 2023/3/14 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء على النحو التالي:
1- العميد/ ناصر يحيى اليحيى رئيسأ
2- العميد/ سلطان عايض العجمي نائباً للرئيس
3- العميد/ متعب جبرين العصيمي مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي
4- العقيد/ عبد الرحمن عادل العكاري الإدارة العامة لنظم المعلومات
5- المقدم حقوقي/ زيد فهد القريان الإدارة العامة للشئون القانونية
مادة (2)
تختص لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار بدراسة التظلمات المقدمة إليها من ذوي الشأن من قرارات لجنة الشراء وإصدار قرار ملزم في التظلم ، ويتم إخطار لجنة الشراء لتنفيذه وذلك وفقاً للإجراءات الواردة بتعميم وزارة المالية رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المشار إليه.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 5 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023م