إدارة الفتوى والتشريع
قرار إداري رقم (310) لسنة 2019
في شأن تحديد الرسوم الخاصة بالتظلمات
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2016 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حكومة دولة الكويت ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشـاء ديوان المحاسبة وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته،
-وعلى قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان وتعديلاته،
-وعلى تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء بالجهات العامة وتعديلاته،
-وعلى تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية،
- وعلى القرار الإداري رقم (ق 79) لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/9 بتفويض وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات،
-وعلى الكتاب المؤرخ 2019/1/7 بشأن ترشيح معالي المستشار رئيس الفتوى والتشريع لعدد (4) أعضاء فنيين لعضوية لجنة
التظلمات الخاصة بنظم الشراء،
-وعلى القرار الإداري رقم (101) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/4/22 بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بنظم الشراء،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر الآتي
أ- يتم استقبال التظلمات من الشركات الطاعنة على استبعادها من الممارسات والتعاقدات التي تقل قيمتها عن 75.000 ألف دينار كويتي.
أولاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية.
ثانياً : لجنة التظلمات.
ب - يتم تحديد قيمة رسوم التظلم على حسب الجدول المفصل كالآتي :
| م | المبلغ التقديري للمناقصة المطعون عليها | قيمة رسوم التظلم |
|---|---|---|
| 1 | أقل من 5.000 د.ك | 50 ديناراً كويتياً |
| 2 | من 5001 د.ك إلى 15.000 د.ك | 100 دينار كويتي |
| 3 | من 15.001 د.ك إلى 25.000 د.ك | 200 دينار كويتي |
| 4 | من 25.001 د.ك إلى 35.000 د.ك | 300 دينار كويتي |
| 5 | من 35.001 د.ك إلى 45.000 د.ك | 400 دينار كويتي |
| 6 | من 45.001 د.ك إلى 55.000 د.ك | 500 دينار كويتي |
| 7 | من 55.001 د.ك إلى 74.999 د.ك | 600 دينار كويتي |
ت- يتم دفع رسوم التظلم عن طريق (كي نت) بالإدارة المالية للفتوى والتشريع ويعطي المتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد بالتحصيل بالرسم.
ث- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم والموقع الرسمي لإدارة الفتوى والتشريع.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية
صدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1441هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2019م