إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 310 لسنة 2019 بشأن تحديد الرسوم الخاصة بالتظلمات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1474 · 7 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

310 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

إدارة الفتوى والتشريع

قرار إداري رقم (310) لسنة 2019

في شأن تحديد الرسوم الخاصة بالتظلمات

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2016 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حكومة دولة الكويت ،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشـاء ديوان المحاسبة وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته،

-وعلى قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان وتعديلاته،

-وعلى تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء بالجهات العامة وتعديلاته،

-وعلى تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية،

- وعلى القرار الإداري رقم (ق 79) لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/9 بتفويض وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات،

-وعلى الكتاب المؤرخ 2019/1/7 بشأن ترشيح معالي المستشار رئيس الفتوى والتشريع لعدد (4) أعضاء فنيين لعضوية لجنة

التظلمات الخاصة بنظم الشراء،

-وعلى القرار الإداري رقم (101) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/4/22 بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بنظم الشراء،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر الآتي

أ- يتم استقبال التظلمات من الشركات الطاعنة على استبعادها من الممارسات والتعاقدات التي تقل قيمتها عن 75.000 ألف دينار كويتي.

أولاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية.

ثانياً : لجنة التظلمات.

ب - يتم تحديد قيمة رسوم التظلم على حسب الجدول المفصل كالآتي :

مالمبلغ التقديري للمناقصة المطعون عليهاقيمة رسوم التظلم
1أقل من 5.000 د.ك50 ديناراً كويتياً
2من 5001 د.ك إلى 15.000 د.ك100 دينار كويتي
3من 15.001 د.ك إلى 25.000 د.ك200 دينار كويتي
4من 25.001 د.ك إلى 35.000 د.ك300 دينار كويتي
5من 35.001 د.ك إلى 45.000 د.ك400 دينار كويتي
6من 45.001 د.ك إلى 55.000 د.ك500 دينار كويتي
7من 55.001 د.ك إلى 74.999 د.ك600 دينار كويتي

ت- يتم دفع رسوم التظلم عن طريق (كي نت) بالإدارة المالية للفتوى والتشريع ويعطي المتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد بالتحصيل بالرسم.

ث- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم والموقع الرسمي لإدارة الفتوى والتشريع.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون المالية والإدارية

صدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي