إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التى يقدمها الجهاز المركزى للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1330 · 4 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار وزاري رقم 113 لسنة 2017

بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،

قرر

مادة أولى

تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقاً للجدول رقم (1) المرافق .

وتحدد رسوم توفير وثائق المناقصات للراغبين في الاشتراك فيها وفقاً للجدول رقم (2) المرافق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1438 هـ

الموافق : 1 مارس 2017 م

جدول رقم (1) بتحديد رسوم الخدمات

التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة

أ - رسوم الخدمات الإلكترونية

مالخدمة الإلكترونيةملخص الخدمةالرسم
1خدمة الأرشيف الإلكتروني. (اشتراك سنوي)خدمة إلكترونية تسمح بالاطلاع على المعاملات لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة مثل شراء المناقصات . المناقصات التي تم ترسيتها . ضمانات المناقصين لدى الجهاز . بيع حالة مناقصة . التظلمات . خدمات أخرى تضاف حسب الدراسة .250 د.ك
2خدمة دليل الشركات الإلكتروني (اشتراك سنوي)نشر تعريف كامل للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز يتضمن نشاطا ومشاريع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية لمدة سنة كاملة500 د.ك

ب - رسوم طلبات التصنيف والتجديد

مالخدمة الإلكترونيةملخص الخدمةالرسم
1طلب تصنيف أول مرةطلب تصنيف أول مرة100 د.ك
2طلب ترفيع فئة التصنيف من الرابعة إلى الثالثةطلب ترفيع من فئة إلى أخرى200 د.ك
3طلب ترفيع فئة التصنيف من الثالثة إلى الثانيةطلب ترفيع من فئة إلى أخرى300 د.ك
4طلب ترفيع فئة التصنيف من الثانية إلى الأولىطلب ترفيع من فئة إلى أخرى400 د.ك

ج - رسوم خدمات / طلبات الشئون المالية

مالخدمة الإلكترونيةملخص الخدمةالرسم
1خدمة الاشتراك أول مرةخدمة الاشتراك لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو الحضور شخصياً100 د.ك
2تجديد الاشتراك السنوي (بحسب الاشتراك التراكمي للسنوات غير المسددة)تجديد الاشتراك لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طريق موقع الجهاز الإلكتروني أو الحضور شخصياً50 د.ك
3إضافة اعتماد توقيعإضافة اعتماد توقيع لشخص مخول قانوناً20 د.ك (لكل طلب)
4تغيير بيانات أو تغيير كيان قانونيتغيير كيان قانوني – بيانات خاصة – دخول – خروج شريك .50 د.ك
5طلب إصدار شهادة ثانية—————30 د.ك
6طلب شهادة بدل فاقد للتسجيل—————30 د.ك
7طلب شهادة لمن يهمه الأمر—————10 د.ك
8طلب شهادة لوزارة الخارجية—————10 د.ك
9شراء وثائق التأهيلشراء الوثائق الخاصة بالتأهيل .500 د.ك للنسخة

جدول رقم (2) بتحديد رسوم توفير وثائق المناقصات تحدد قيمة رسوم توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها بإحدى الطريقين التاليتين:

أ - الورقي: بيع وثائق المناقصة ورقياً (حسب اعداد وكميات هذه الوثائق) من خلال نسخ وتوزيع مستندات المناقصة بما يعكس تكلفة نسخ وتوزيع هذه الوثائق (مائة فلس لنسخ الصفحة الواحدة إضافة إلى 500 د.ك رسوم توزيع).

ب - الإلكتروني : بيع وثائق المناقصة الكترونياً للراغبين بالاشتراك فيها من خلال خدمة ( Download ) وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة لهذه الوثائق الإلكترونية شاملة رسوم التحميل والتخزين والنسخ الإلكتروني طبقاً للقيم التقديرية لكل مناقصة (وفقا لما هو مبين بالجدول التالي) .

أ - رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات إلكترونياً ( غير القابلة للتجزئة )

مالمبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحةسعر بيع الوثيقة
1من 75 ألف د.ك حتى 300 ألف د.ك-/150 د.ك
2من 301 ألف د.ك حتى 500 ألف د.ك-/300 د.ك
3من 501 ألف د.ك حتى 5 ملايين د.ك-/1000 د.ك
4ما زاد على 5 ملايين د.ك حتى 25 مليون د.ك-/3500 د.ك
5ما زاد على 25 مليون د.ك حتى 50 مليون د.ك-/5000 د.ك
6ما زاد على 50 مليون د.ك حتى 200 مليون د.ك10000/- د.ك
7ما زاد على 200 مليون د.ك20000/- د.ك

رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات إلكترونياً (القابلة للتجزئة)

مالمبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحةسعر بيع الوثيقة
1من 75 ألف د.ك حتى 500 ألف د.ك-/75 د.ك
2من 501 ألف د.ك حتى مليون د.ك-/150 د.ك
3ما زاد على مليون د.ك حتى 6 ملايين د.ك-/250 د.ك
4ما زاد على 6 ملايين د.ك-/500 د.ك

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2017

بتحديد رسوم طلبات التظلم

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،

قرر

مادة أولى

تحدد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1438 هـ

الموافق : 1 مارس 2017 م

جدول بتحديد

رسوم طلبات التظلم

مالخدمةملخص الخدمةالرسم
1طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل- جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل250 د.ك
2طلبات تظلـم علـــى المناقصـــات المحدودة- تظلم لإضافة اسم شركة على المناقصة المحدودة250 د.ك
3طلبات التظلم الخاطئــــة بــــإجراءات المناقصة العامة تبعاً للقيم التقديرية لكل مناقصة- (قيمة المناقصة التقديرية) من 50 ألف د.ك إلى مليون د.ك1000 د.ك
- (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على مليون د.ك إلى 10ملايين د.ك2000 د.ك
- (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على 10 ملايين د.ك إلى 100 مليون د.ك3000 د.ك
- (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على 100 مليون د.ك5000 د.ك
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي