مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 113 لسنة 2017
بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،
قرر
مادة أولى
تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقاً للجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد رسوم توفير وثائق المناقصات للراغبين في الاشتراك فيها وفقاً للجدول رقم (2) المرافق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 1 مارس 2017 م
جدول رقم (1) بتحديد رسوم الخدمات
التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة
أ - رسوم الخدمات الإلكترونية
| م | الخدمة الإلكترونية | ملخص الخدمة | الرسم |
|---|---|---|---|
| 1 | خدمة الأرشيف الإلكتروني. (اشتراك سنوي) | خدمة إلكترونية تسمح بالاطلاع على المعاملات لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة مثل شراء المناقصات . المناقصات التي تم ترسيتها . ضمانات المناقصين لدى الجهاز . بيع حالة مناقصة . التظلمات . خدمات أخرى تضاف حسب الدراسة . | 250 د.ك |
| 2 | خدمة دليل الشركات الإلكتروني (اشتراك سنوي) | نشر تعريف كامل للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز يتضمن نشاطا ومشاريع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية لمدة سنة كاملة | 500 د.ك |
ب - رسوم طلبات التصنيف والتجديد
| م | الخدمة الإلكترونية | ملخص الخدمة | الرسم |
|---|---|---|---|
| 1 | طلب تصنيف أول مرة | طلب تصنيف أول مرة | 100 د.ك |
| 2 | طلب ترفيع فئة التصنيف من الرابعة إلى الثالثة | طلب ترفيع من فئة إلى أخرى | 200 د.ك |
| 3 | طلب ترفيع فئة التصنيف من الثالثة إلى الثانية | طلب ترفيع من فئة إلى أخرى | 300 د.ك |
| 4 | طلب ترفيع فئة التصنيف من الثانية إلى الأولى | طلب ترفيع من فئة إلى أخرى | 400 د.ك |
ج - رسوم خدمات / طلبات الشئون المالية
| م | الخدمة الإلكترونية | ملخص الخدمة | الرسم |
|---|---|---|---|
| 1 | خدمة الاشتراك أول مرة | خدمة الاشتراك لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو الحضور شخصياً | 100 د.ك |
| 2 | تجديد الاشتراك السنوي (بحسب الاشتراك التراكمي للسنوات غير المسددة) | تجديد الاشتراك لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طريق موقع الجهاز الإلكتروني أو الحضور شخصياً | 50 د.ك |
| 3 | إضافة اعتماد توقيع | إضافة اعتماد توقيع لشخص مخول قانوناً | 20 د.ك (لكل طلب) |
| 4 | تغيير بيانات أو تغيير كيان قانوني | تغيير كيان قانوني – بيانات خاصة – دخول – خروج شريك . | 50 د.ك |
| 5 | طلب إصدار شهادة ثانية | ————— | 30 د.ك |
| 6 | طلب شهادة بدل فاقد للتسجيل | ————— | 30 د.ك |
| 7 | طلب شهادة لمن يهمه الأمر | ————— | 10 د.ك |
| 8 | طلب شهادة لوزارة الخارجية | ————— | 10 د.ك |
| 9 | شراء وثائق التأهيل | شراء الوثائق الخاصة بالتأهيل . | 500 د.ك للنسخة |
جدول رقم (2) بتحديد رسوم توفير وثائق المناقصات تحدد قيمة رسوم توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها بإحدى الطريقين التاليتين:
أ - الورقي: بيع وثائق المناقصة ورقياً (حسب اعداد وكميات هذه الوثائق) من خلال نسخ وتوزيع مستندات المناقصة بما يعكس تكلفة نسخ وتوزيع هذه الوثائق (مائة فلس لنسخ الصفحة الواحدة إضافة إلى 500 د.ك رسوم توزيع).
ب - الإلكتروني : بيع وثائق المناقصة الكترونياً للراغبين بالاشتراك فيها من خلال خدمة ( Download ) وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة لهذه الوثائق الإلكترونية شاملة رسوم التحميل والتخزين والنسخ الإلكتروني طبقاً للقيم التقديرية لكل مناقصة (وفقا لما هو مبين بالجدول التالي) .
أ - رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات إلكترونياً ( غير القابلة للتجزئة )
| م | المبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحة | سعر بيع الوثيقة |
|---|---|---|
| 1 | من 75 ألف د.ك حتى 300 ألف د.ك | -/150 د.ك |
| 2 | من 301 ألف د.ك حتى 500 ألف د.ك | -/300 د.ك |
| 3 | من 501 ألف د.ك حتى 5 ملايين د.ك | -/1000 د.ك |
| 4 | ما زاد على 5 ملايين د.ك حتى 25 مليون د.ك | -/3500 د.ك |
| 5 | ما زاد على 25 مليون د.ك حتى 50 مليون د.ك | -/5000 د.ك |
| 6 | ما زاد على 50 مليون د.ك حتى 200 مليون د.ك | 10000/- د.ك |
| 7 | ما زاد على 200 مليون د.ك | 20000/- د.ك |
رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات إلكترونياً (القابلة للتجزئة)
| م | المبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحة | سعر بيع الوثيقة |
|---|---|---|
| 1 | من 75 ألف د.ك حتى 500 ألف د.ك | -/75 د.ك |
| 2 | من 501 ألف د.ك حتى مليون د.ك | -/150 د.ك |
| 3 | ما زاد على مليون د.ك حتى 6 ملايين د.ك | -/250 د.ك |
| 4 | ما زاد على 6 ملايين د.ك | -/500 د.ك |
قرار وزاري رقم 114 لسنة 2017
بتحديد رسوم طلبات التظلم
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،
قرر
مادة أولى
تحدد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 1 مارس 2017 م
جدول بتحديد
رسوم طلبات التظلم
| م | الخدمة | ملخص الخدمة | الرسم |
|---|---|---|---|
| 1 | طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل | - جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل | 250 د.ك |
| 2 | طلبات تظلـم علـــى المناقصـــات المحدودة | - تظلم لإضافة اسم شركة على المناقصة المحدودة | 250 د.ك |
| 3 | طلبات التظلم الخاطئــــة بــــإجراءات المناقصة العامة تبعاً للقيم التقديرية لكل مناقصة | - (قيمة المناقصة التقديرية) من 50 ألف د.ك إلى مليون د.ك | 1000 د.ك |
| - (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على مليون د.ك إلى 10ملايين د.ك | 2000 د.ك | ||
| - (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على 10 ملايين د.ك إلى 100 مليون د.ك | 3000 د.ك | ||
| - (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على 100 مليون د.ك | 5000 د.ك |