مرسوم رقم 145 لسنة 2021 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145/أولاً لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة،
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء المتخذ في اجتماعه رقم (2021/10) المنعقد بتاريخ 2021/6/15 بالموافقة على ندب المستشار/ فيصل محمد إبراهيم العسكري - المستشار بمحكمة الاستئناف - لرئاسة لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بالإضافة إلى عمله الأصلي،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى تُشكل لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، برئاسة المستشار/ فيصل محمد إبراهيم العسكري - المستشار بمحكمة الاستئناف - وعضوية كل من:
1 - سليمان داود سليمان البصيري نائباً للرئيس.
2 - عبد الله محمد عبد الله ذياب.
3 - حسنيه سيد أحمد هاشم.
4 - أحمد راشد الحميدة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر بقصر السيف في: 4 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 14 يوليو 2021 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1544 بتاريخ 2021/7/25 ثم أُعيد نشره مصوَّباً (استدراك) في العدد 1549 بتاريخ 2021/8/29، والنص أعلاه وفق العدد 1549.