الكويت اليوم - هـ
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٩
بعد الاطلاع على :
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش وتعديلاته .
المرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .
المرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ٢ / ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط وتعديلاته .
وبناء على عرض رئيس الأركان العامة وما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يستدعى من يحتاجهم الجيش من الاحتياطيين لاستكمال تشكيل وحداته ولمدة شهر قابلة للتجديد بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثالثة من مرسوم خدمة الاحتياط .
مادة ثانية
يجوز إنهاء إستدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المشار إليهم في المادة السابقة قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها فيها بقرار من وزير الدفاع بناء على عرض رئيس الأركان .
مادة ثالثة
يصدر رئيس الأركان العامة أو من يفوضه الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة رابعة
على المعنيين تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في : ٢٩ رمضان ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٦ يناير ١٩٩٩ م