إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 1998 بشأن استدعاء الاحتياط لاستكمال تشكيل الواحدت العسكرية

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم (٩٨/١١٩)

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته.

- المرسوم الصادر بتاريخ ٢/٧/ ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.

- المرسوم ٣١ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم ٣٣٤ المؤرخ في ١٦ / ٢ / ١٩٩٨ .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يدعى الاحتياطيون المذكورون بالكشف المرفق للالتحاق بـقيادة وحدات الاحتياط لاستكمال تشكيل الوحدات العسكرية لمدة ثلاث شهور اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٢ / ١٩٩٨ .

مادة ثانية

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إنهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المذكورين في الكشف المرفق قبل انتهاء المدة المقررة عليهم عند عدم الحاجة إليهم.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح

صدر بتاريخ: ۲۱ شوال ١٤١٨هـ

الموافق: ۱۸ فبراير ۱۹۹۸م

قرار وزاري رقم (٩٨/١١٤)

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٢/٧/ ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له.

- وعلى المرسوم ٣١ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يدعى الاحتياطيون المذكورون أدناه للالتحاق بـهيئة العمليات والخطط - مديرية الدفاع الكيماوي لاستكمال تشكيل الوحدات العسكرية لمدة ثلاث شهور اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٥ / ٢ / ١٩٩٨ .

١ ملازم احتياط رقم ٩٦/٢٢٦٣ فهد محمد علي الصالح

٢ ملازم احتياط رقم ٩٦/٣٤٠٦ حيدر علي محمد ديباره

٣ ملازم احتياط رقم ٩٧/٣٥١٧ منذر إبراهيم عبد الله المعتوق

٤ ملازم احتياط رقم ٩٧/٣٥٠٤ محمد فهد سالم الشريدة

٥ ملازم احتياط رقم ٩٠/٢٩٤٩ عبد الله عبد العزيز فيصل الثويني

٦ جندي احتياط رقم ٨٧/١١١٧٤ محمد حسين محمد أكبر

٧ جندي احتياط رقم ٩١/١٨٠٥٤ جمال علي محمد سعد

٨ جندي احتياط رقم ٩٦/٢٠٢٥٨ عبد الله مدلول خافض الشمري

كشف بأسماء الاحتياطيين المطلوب دعوتهم على مرتب قيادة وحدات الاحتياط:

ترقم الاحتياطالرقم العسكريالرتبةالاسم
١٩٦/٢٠١٧٠٩٤٢٩٨١٨١عريفزيد عقيل بدر الخالدي
٢٩٦/٢١٨٥٢٩٤٢٩٨٢١٩جنديمشعل محمد مشعل العازمي
٣٩٦/٢١٩٤١٩٤٢٩٨١٦٣جنديأحمد حبيب عبد الله حاجيه
٤٩٦/٢١٩٩٨٩٤٢٩٨٢٨٨جنديصالح ساري عدلان العنزي
٥٩٦/٢٢٠٧٣٩٤٢٩٧٩٦١جندينادر عبد الملك سليمان محمد
٦٩٦/٢٢١٣٥٩٤٢٩٧٩٣٦جنديأسامة منصور أحمد الرشيد
٧٩٦/٢٢١٧٨٩٤٢٩٨١٩٢جنديجمال فلاح مشعان المطيري
٨٩٣/١٩٤٦٩٩٠٠٠٨٢٦٩جنديمحمد عبد الوهاب محمد الخلف
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي