إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 114 لسنة 1998 بشأن استدعاء الاحتياط للالتحاق بهيئة العمليات و الخطط –مديرية الدفاع

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم (٩٨/١١٩)

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته.

- المرسوم الصادر بتاريخ ٢/٧/ ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.

- المرسوم ٣١ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم ٣٣٤ المؤرخ في ١٦ /٢/ ١٩٩٨ .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يدعى الاحتياطيون المذكورون بالكشف المرفق للالتحاق بقيادة وحدات الاحتياط لاستكمال تشكيل الوحدات العسكرية لمدة ثلاث شهور اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٨ /٢/ ١٩٩٨ .

مادة ثانية

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إنهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المذكورين في الكشف المرفق قبل انتهاء المدى المقررة عليهم عند عدم الحاجة إليهم.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح

صدر بتاريخ: ٢١ شوال ١٤١٨هـ

الموافق: ١٨ فبراير ١٩٩٨م

قرار وزاري رقم (٩٨/١١٤)

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ٢/ ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له.

- وعلى المرسوم ٣١ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يدعى الاحتياطيون المذكورون أدناه للالتحاق بهيئة العمليات والخطط - مديرية الدفاع الكيماوي لاستكمال تشكيل الوحدات العسكرية لمدة ثلاث شهور اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٥ /٢/ ١٩٩٨ .

١ ملازم احتياط رقم ٢٣٦٣ / ٩٦ فهد محمد علي الصالح

٢ ملازم احتياط رقم ٣٤٠٦ / ٩٦ حيدر علي محمد ديباره

٣ ملازم احتياط رقم ٣٥١٧ / ٩٧ صفدر إبراهيم عبدالله المحميد

٤ ملازم احتياط رقم ٣٥٠٤ / ٩٧ محمد فهد سالم الشريدة

٥ ملازم احتياط رقم ٢٩٤٩ / ٩٠ هيف الله عبدالعزيز فيصل التويني.

٦ جندي احتياط رقم ١١١٧٤ / ٨٧ محمد حسين محمد أكبر

٧ جندي احتياط رقم ١٨٠٥٤ / ٩١ جمال علي محمد سعد

٨ جندي احتياط رقم ٢٠٢٥٨ / ٩٦ مد الله مدلول خامس الشمري

كشف بأسماء الاحتياطيين المطلوب دعوتهم على مرتب قيادة وحدات الاحتياط :

ت رقم الاحتياط الرقم العسكري الرتبة الاسم ١ ٩٦/٢٠١٧٠ ٩٤٢٩٨١٨١ عريف فهد عقيل بدر الخالدي ٢ ٩٦/٢٦٨٥٢ ٩٤٢٩٨٢١٩ جندي مشعل محمد مشعل العازمي ٣ ٩٦/٢١٩٤١ ٩٤٢٩٨١٦٣ جندي أحمد حبيب عبدالله حاجيه ٤ ٩٦/٢٦٩٩٨ ٩٤٢٩٨٢٨٨ جندي صالح ساري عدلان العنزي ٥ ٩٦/٢٢٠٧٣ ٩٤٢٩٧٩٦١ جندي نادر عبد الملك سليمان محمد ٦ ٩٦/٢٢١٣٥ ٩٤٢٩٧٩٣٦ جندي أسامة منصور أحمد الرشيد ٧ ٩٦/٢٢٦٧٨ ٩٤٢٩٨١٩٢ جندي جمال فلاح مشعان المطيري ٨ ٩٣/١٩٤٢٩ ٩٠٠٠٨٢٦٩ جندي محمد عبد الوهاب محمد الخليل مرزوق محمد صالح العازمي

فلاح سالم راشد الهاجري

طلال زكي خلف العقيلي

علي ابراهيم محمد الصالح

جرمان محمد ماجد العتيبي

جمان عبد العزيز محمد المحمد

بريس سعد مطلق الحجيلان

فالح مبارك سعود العنزي

عبد الله علي عبدالله الخفان

حبيب منادي هادي بركة العازمي أيوب زنكي علوم حسين

فواز عوض ملفي المطيري

عادل محمد علي حسين

حامد سعود عبد العزيز الفندال طارق أحمد عبد الله القطان

طلال حسين فهاد الجويسرة

مصطفى سعود أحمد سليمان

خالد عبد العزيز ابراهيم القنايم سليمان فيصل دهمش المطير

شايف جهز سيف المطيري

هشام أحمد علي العامر

سعدون مطر بزيع الخالدي

وائل صالح عبد الحميد مقدم

علي حسن علي عباس

علي يوسف حسن النجادة

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

و . حريف

جندي

جندي

رقيب

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

جندي

٩٤٢٩٨١٩٨

٩٠٠٨٧٦٣٥

٨٩٢٥٠٢٩١

٩٤٢٩٨٤٥٠

٨٩٣٥٧٣١٣

٩٤٢٩٨٣٣٨

٩٤٢٩٨٤٩١

٩٤٢٩٨٣٧٦

٩٤٢٩٩٥٨٦

٩٤٢٩٨٥٢٩

٩٤٢٩٩٥٨٤

٩٤٢٩٦٩٠٦

٩٤٢٩٨٥٢٤

٩٤٢٩٨٥١٠

٩٤٢٩٨٠٨٢

٩٤٢٩٧٠٤٨

٩٤٢٩٨٥٣٦

٩٥٦٩٤٢٩٢

٩٠٦٠٦٦٥٢

٨٨٢٨٢٢٣١

٩٦٠٨٧٣٠٩

٩٦٠٩١٣٧٨

٩٥٢٩٧٨٦٧

٩٥٠٧٣٧٤٥

٩٥٠٧٤٨٩٥

٩٦/٢١٥٨٨

٩٥/٢٠٧٦٣

٩٣/١٩٠٨١

٩٦/٢٢٥٤٦

٩٢/١٩٠٢٦

٩٦/٢٢٣٦٨

٩٦/٢٢٤١٢

٩٦/٢٢٥١٧

٩٦/٢٢٥٨٨

٩٦/٢٢٥٩٨

٩٦/٢٢٤٣١

٩٦/٢٢٥٠١

٩٦/٢٢٥٠٨

٩٦/٢٢٥١٣

٩٦/٢٢٦٦٨

٩٦/٢٢٦٩٤

٩٦/٢٢٧٦٩

٩٦/٢٠٢٤٦

٩٥/٢٠٥٢٠

٩٧/٢٢٩٨٥

٩٧/٢٤٠٣٢

٩٧/٢٠٦٥٥

٩٧/٢٤٠٣٦

٩٧/٢٤٠٣٤

٩٧/٢٤٠٣٥

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

مادة ثانية

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويجوز انهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المذكورين أعلاه قبل انتهاء المدة المقررة عليهم بأمر من رئيس الأركان العامة.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح

صدر بتاريخ: ١٩ شوال ١٤١٨هـ

الموافق: ١٦ فبراير ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي