مرسوم رقم 140 لسنة 2021 بشأن جدول الرتب والمرتبات لرجال الجيش المرافق للمرسوم رقم 118 لسنة 2011
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 118 لسنة 2011 في شأن جدول الرتب والمرتبات لرجال الجيش،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يستبدل بجدول الرتب والمرتبات المرافق للمرسوم رقم 118 لسنة 2011 المشار إليه الجدول المرافق لهذا المرسوم.
مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1442 هـ الموافق: 30 يونيو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 6]