إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4/1333) لسنة 1988 بشأن إلحاق المجندين والاحتياطيين بأعمالهم في الجهات التابعين لها

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1333 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 26 رجب 1408هـ التاريخ :14 1988 مارس م المرجع : د/3 - 715 / 6 تعميم رقم (4)لسنة 1988 بشأن إلحاق المجندين والاحتياطيين بأعمالهم في الجهات التابعين لها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفادت هيئة الإدارة والقوى البشرية برئاسة الأركان العامة للجيش بأن بعض الموظفين المجندين والاحتياطيين يفرون من الخدمة الإلزامية والاحتياطية ويلجأون إلى الجهات التابعين لها لاعادتهم إلى أعمالهم فيها وذلك قبـل أن يتموا مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الدورة الاحتياطية – ومن ثم طلبت من ديوان الموظفين التأكيد على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بعدم إعادة المجندين والاحتياطيين إلى أعمالهم فيها إلا بعد تقديمهم :-شهادة إنهاء الخدمة الإلزامية وذلك بالنسبة للمجند.-دفاتر التجنيد المحفوظه مع الاحتياطي ويتضمن تاريخ إنهاء الدورة الاحتياطية. وذلك للتحقق من إنهائهم مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الدورة الاحتياطية المستدعين لها. لذا يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مراعاة ذلك لضمان تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 المتعلقة بهذا الشأن ومن ثم تحقيق المصلحة العامة. رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي