قانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
1014
السنة السابعة والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
10 ربيع الأول 1432 هـ
13 فبراير (شباط) 2011م
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
قانون رقم 4 لسنة 2011
بتعديل المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967
في شأن الجيش
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1976 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي :
«تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم» .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 6 فبراير 2011 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (4) لسنة 2011
بتعديل المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967
في شأن الجيش
لقد صدر القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش ، ثم لحقت أحكامه بعض التعديلات التي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته .
وعملاً على تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الإدارة وتتمشى مع ظروف العمل بالجيش ، فقد أعد القانون المرافق بتعديل المادة (10) من هذا القانون بحيث تجعل تحديد رواتب أعضاء رجال الجيش بمرسوم أسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة .