إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 276 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2018 بشان تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض راس مال الشركات المساهمة .

رقم التشريع وسنته

276 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (276) لسنة 2018

بتعديل القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يعدل نص الفقرة الأخيرة من البند رقم (2) من "ثانيا" من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي:

- عند تحويل دين على الشركة ناشئ عن قرض أو ورقة مالية منشئة لدين مثل السندات أو الصكوك أو أدوات الدين العام إلى أسهم، يجب الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة، ويكون التحويل في حدود أصل مبلغ المديونية دون الفوائد كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - على زيادة رأس المال لهذا الغرض. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة خطية من الدائن، كما يجب أن يبين سبب نشأة الدين.

- استثناء مما ورد بهذه الفقرة بشأن سبب نشأة الدين القابل للتحويل إلى أسهم، يجوز تحويل الديون المستحقة للجهات الحكومية تجاه الشركات المساهمة إلى أسهم أياً كان سبب نشأة الدين، ويجوز أن يكون التحويل في هذه الحالة بكامل مبلغ المديونية كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - على زيادة رأس المال لهذا الغرض.

مادة ثانية

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من تعديل تبقى أحكام القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 المشار إليه سارية المفعول.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 رجب 1439 هـ

الموافق: 11 ابريل 2018 م

قرار وزاري رقم ( 277) لسنة 2018

بتعديل القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي :-

المادة الثانية مكرر:

1- يتم شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة – حسب الأحوال الخاصة - بتعديل عقد الشركة وفقا للمادتين (9) و

(219) من قانون الشركات بناء على طلب يقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه أو من يفوضه المجلس أو الجمعية العامة لهذا الغرض - وفي حال توقيع شخص غير رئيس المجلس او نائبه على الطلب يرفق شهادة صادة عن أمين سر مجلس الإدارة بمضمون التفويض الصادر له والجهة التي أصدرته وتاريخ إصدره واسم المفوض - على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي