وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٠/٣٥)
بشان شروط الترخيص باستعمال أجهزة التحكم عن بعد لممارسة هواية تحليق نماذج الطائرات ونماذج السيارات والقوارب
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨/١٢/١٩٨٦ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى المرسوم الاميرى رقم ٨ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أُولى
يشترط للترخيص في استعمال أجهزة التحكم عن بعد لممارسة تحليق نماذج الطائرات ولممارسة هواية تسيير نماذج السيارات والقوارب وذلك أعمالا لحكم المادة (١) من المرسوم الاميرى رقم ٨ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه أن تتوافر في طالب الترخيص وفي نموذج الطائرة ونموذج السيارة أو القارب الشروط التالية :-
أولا : ممارسة هواية تحليق نماذج الطائرات :
بند (١) يقصد بنموذج الطائرة ذات التحكم عن بعد في تطبيق هذا القرار كل نموذج لها مصنوع من الخشب أو البلاستيك أو الفيبرجلاس ويستعمل في تحليقها وقود البنزين أو الميثانول أو الكاستر أويل ويتم التحكم في طيرانها عن بعد بواسطة الموجات اللاسلكية .
ولا يجوز أن يزيد الوزن الاجمالى للنموذج بما في ذلك المحركات على خمسة كيلو جرامات ، كما لا يجوز أن يزيد طوله عن ٢٢٠ سم وتكون قوة المحرك ما بين (٣٠ سي سي) و (٢٠ سي سي) .
بند (٢) يجب أن تتوافر في طالب الترخيص لممارسة هذه الهواية ما يلى :
أ ــ ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة .
ب ــ أن يكون عضوا بالنادي العلمي .
جـ ــ أن يمارس هواية تحليق نماذج الطائرات ذات التحكم عن بعد تحت اشراف النادي العلمي .
د ــ ألا يكون قد سبق فصله من عضوية النادي لاخلاله بشروط ممارسة هواية تحليق هذه النماذج أو لاستخدامه نموذج طائرة غير مرخص به .
بند (٣) يجب على طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يفيد موافقة كل من وزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدنى على الترخيص له في ممارسة هواية تحليق نماذج الطائرات وعلى الموقع الذى سيقوم فيه بممارسة هذه الهواية .
بند (٤) يصدر الترخيص من وزارة المواصلات ويعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز للمرخص له اعارة نموذج الطائرة أو التنازل عنه أو التصرف فيه للغير الا بعد أن يحصل المستعير أو المتنازل له أو المتصرف اليه على الترخيص اللازم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
بند (٥) يجب على حائزي نماذج الطائرات ذات التحكم عن بعد ان يطلبوا الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا القرار خلال شهرين من تاريخ العمل به .
ثانيا : ممارسة هواية نماذج السيارات أو القوارب :
بند (١) يقصد بنماذج السيارات أو القوارب ذات التحكم عن بعد في تطبيق هذا القرار كل نموذج لها مصنوع من الحديد أو الالمنيوم أو الخشب أو البلاستيك أو الفيبرجلاس ، ويستعمل في تسييرها وقود البنزين أو الميثانول أو الكاستر أويل ويتم التحكم في تسييرها عن بعد بواسطة الموجات اللاسلكية بند ( ۲ ) يصدر الترخيص من وزارة المواصلات ولا يجوز للمرخص له اعارة ترخيصه أو التنازل عنه أو التصرف فيه للغير الا بعد أن يحصل المستعير أو المتنازل له أو المتصرف اليه على الترخيص اللازم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
بند ( ۳ ) يشترط أن تكون مسافة الارسال بين نموذج السيارة أو القارب وجهاز التحكم لا تزيد عن خمسين مترا .
مادة ثانية
لا يجوز ادخال تعديل على مواصفات نموذج الطائرة ذات التحكم عن بعد وكذلك على مواصفات نموذج السيارات والقوارب الا بعد الحصول على اذن مسبق من وزارة المواصلات على اجراء هذا التعديل .
مادة ثالثة
تتولى الجهة المختصة بوزارة المواصلات بالتعاون مع وزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدنى تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ۱۸ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٩٩٠/٢/١٤ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاری ( ۳۷ ) لعام ۱۹۹۰
بشأن تعديل سعر بيع الشعير الذي توفره الشركة الكويتية للتموين
وزير التجارة والصناعة
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ۱۹۷۹ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ٤٥ ) لعام ۱۹۸۰ المعدل له .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ( ٣٥ ) لعام ۱۹۹۰ .
ـ وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
تعدل أسعار بيع الشعير الذي توفره الشركة الكويتية للتموين للمستهلك كما يلي :
۱ ـ الكيلو غرام الواحد بمبلغ ٣٥ فلسا .
۲ ـ كيس زنة ٥٠ كيلو غرام بمبلغ ٢٥٠ر١ دينار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من ٩٠/٧/١٥ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في : ۱۷ يوليو ۱۹۹۰ م