وزارة الداخليّة
( قرار وزاري رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٨٥ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قـــرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر :
١ - عبد الله نجم عبد الحسين علي مواليد ١٩٧٨/٤/١٠
٢ - مشاري نجم عبد الحسين علي مواليد ١٩٧٩/٣/١٧
٣ - حسين نجم عبد الحسين علي مواليد ١٩٨١/٦/٣٠
أبناء المواطنة الكويتية/ ليلى عبد الله علي حسين دشتي من زوجها المتوفي/ نجم عبد الحسين علي - الايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٤ شوال ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٢ يونيه ١٩٨٥ م
قرار وزاري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٨٥
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة ( ١ )
يجب على شركات ومؤسسات ومكاتب بيع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة عدم تسليم السيارة المباعة الى المشتري الا بعد ترخيصها من الادارة العامة للمرور وصرف دفتر ترخيص باسم المشتري . ويتعين على هذه الشركات والمؤسسات والمكاتب تصحيح اوضاعها بالنسبة للسيارات المباعة والتي سلمت للمشتري ولا زالت تحتفظ بملكيتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٦ شوال ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٨٥ م
( قرار وزاري رقم ٣٠٩ لسنة ١٩٨٥ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة ( ١ )
بالنسبة للمركبات التي تخصصها بعض الهيئات والشركات والمؤسسات لاستعمال موظفيها يتعين أن يكون قائد المركبة موظفا في تلك الجهة واقامته عليها وعلى تلك الجهات اخطار الادارة العامة للمرور بكتاب رسمي عن كل سيارة مسجلة باسمها ومخصصة لاستعمال أحد موظفيها مبينا فيه اسم الموظف ورقم اجازة القيادة وتاريخ ورقم الاقامة ومحل اقامته .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٦ شوال ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٨٥ م