قرار وزاري رقم 23 لسنة 1977 بشأن منح إجازة لممارسة أعمال التأمين لشركة وربة للتأمين (ش.م.ك)
قرار وزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن منح اجازة لممارسة أعمال التأمين لشركة وربة للتأمين ( ش.م.ك ) التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادتين (٢٥) و (٢٧) من القانون رق لسنة ١٩٦١ الخاص بشركات ووكلاء التأمين وبناء عل وكيل الوزارة .
قرر
١ - تمنح شركة وربة للتأمين ( ش.م.ك. ) أجهز سة كافة أعمال التأمين والمنصوص عليها في الماد من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بشركات ووكلا مين .
٢ - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ وره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)