قرار وزاري رقم 308 لسنة 1985م عدم تسليم السيارة المباعة إلى المشترى إلا بعد ترخيصها
مادة (1)
يجب على شركات ومؤسسات ومكاتب بيع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة عدم تسليم السيارة المباعة إلى المشتري إلا بعد ترخيصها من الإدارة العامة للمرور
وصرف دفتر ترخيص باسم المشتري.
ويتعين على هذه الشركات والمؤسسات والمكاتب تصحيح أوضاعها بالنسبة للسيارات المباعة والتي سلمت للمشتري ولا زال يحتفظ بملكيتها وذلك خلال شهر على
الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.