إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

حوادث الطائرات فى الكويت

قانون رقم 37 لسنة 1960
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3

🔍

المادة 1

نحن عبدلله السالم الصباح أمير الكويتبعد عرض رئيس دائرة الطيران المدني وموافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الأتي :- -مادة ١يعمل بأنظمة حوادث الطائرات المرفقة بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.

المادة 2

على رئيس دائرة الطيران المدني تطبيق هذه الأنظمة وتنفيذ أحكامها اعتبارا من تاريخ بدء مفعولها.أمير الكويتعبدلله السالم الصباحصدر فى ٢٤ صفر ١٣٨٠ هالموافق ١٧ أغسطس ١٩٦٠

المادة 3

فى حالة وقوع حادث من النوع المشار إليه فى المادة ٢ فى أراضي الكويت او فوقها فانه لا يجوز مطلقالأي شخص عدا الشخص المفوض ان يقترب من الطائرة المصابة او يعاينها ، كما انه لا يجوز نقل تلك الطائرةاو العبث بها بأي وجه كان الا بموجب تفويض صادر من الرئيس وذلك مع مراعاة ما يلي : -أ - يجوز إزاحة الطائرة او العبث بها بالقدر الذي يكون ضروريا لتخليص اى أشخاص او حيوانات فيها ، اولاخذ اى بريد كانت تحمله الطائرة ، او لمنع اى تخريب من النار او من سبب آخر ، او لمنع اى خطر علىالجمهور او عقبة فى طريقه او فى طريق الملاحة الجوية او وسائل النقل الأخرى.ب - يجوز نقل البضائع او أمتعة الركاب من الطائرة تحت إشراف ضابط شرطة او مدير المطار ، بشرط انه إذاكانت الطائرة قد جاءت من مكان خارج الكويت فلا يجوز إبعاد هذه البضائع والأمتعة عن منطقة الطائرة الابموافقة أحد مأموري الجمرك او بعد تخليصها منه بالطرق المتبعة.ج - إذا تحطمت الطائرة فى الماء فانه يجوز نقل الطائرة او اى شئ من محتوياتها بالقدر الذي يكون ضروريالإحضارها او إحضار المحتويات الى مكان مأمون.

المادة 4

عند وقوع حادث تقتضي المادة ٢ من هذه الأنظمة الابلاغ عنه فانه يجوز للرئيس ان يأمر بإجراء تحقيق فىظروف الحادث

المادة 5

يجرى التحقيق على يد أشخاص يعينهم الرئيس - يشار إليهم فيما يلي بهيئة التحقيق - وعليهم إجراءالتحقيق بصفة مكتومة.

المادة 6

يجوز ان يحضر التحقيق ممثل معتمد من حكومة الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها والمستشارون الذينيساعدونه وأي شخص آخر يفوضه الرئيس لهذا الغرض.

المادة 7

لأغراض أية تحقيقات تجرى بموجب المادة ٤ من هذه الأنظمة فانه تكون لهيئة التحقيق الصلاحيات التالية : -أ - تتصرف مثل محاكم صاحب السمو من حيث استدعاء اى أشخاص ترى من المناسب مثولهمأمامها للتحقيق معهم ، وان تطلب من مثل هؤلاء الأشخاص ان يجيبوها على اى سؤالمنها او يبرزوا أية كتب او أوراق او وثائق او مقالات قد تراها هيئة التحقيقذات علاقة ، وان تحتفظ الهيئة بأي من مثل هذه الكتب او الأوراق او الوثائق اوالمقالات الى حين إكمال التحقيق.ب - لها الحق بالوصول الى أية طائرة ذات علاقة بالحادث وفحصها والوصول الىالمكان الذي وقع فيه الحادث ، ولهذا الغرض لها الحق بان تطلب ان تبقى مثلهذه الطائرة او اى أجزاء منها على حالتها بدون اى تغيير الى حين إجراءالفحص اللازم.ج - ان تفحص الطائرة او اى جزء منها او من محتوياتها ، او تزيلها ، او تختبرها ، او تتخذ إجراءات لحفظها او أية إجراءات أخرى تستنسبها.د - ان تدخل وتفحص اى مكان او بناية يبدو لهيئة التحقيق ان دخوله او فحصهضرورة لأغراض التحقيق.ه - ان تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما لحفظ أدلة الإثبات.

المادة 8

حيث يظهر لهيئة التحقيق انه يمكن عزو اى قدر من المسئولية الى اى شخص ، وحيث يظهر للهيئة ضروريا فأنهيحق لها ان ترسل إشعارا الى ذلك الشخص ، او الى وكيله الشرعي فى حالة وفاته ، تفيد فيه بأنه قد يمكنتوجيه اللوم إليه عن الحادث ، وتسمح له فى ذلك الإشعار بتقديم إفادة او شهادة ، ولها إحضار الشهودواستجواب اى شهود يظهر من شهاداتهم ان ذلك الشخص ملوم عن الحادث

المادة 9

عند اكتمال التحقيق فانه على هيئة التحقيق إعداد تقرير وتقديمه الى الرئيس وعليها فى ذلك التقرير ان تذكر ظروف القضية واستنتاجاتها عن سبب وقوع الحادث ، مع ذكر أية ملاحظات او تواصى تراها مناسبة لسلامة الأرواح ولاستبعاد وقوع حوادث مماثلة فى المستقبل وعليها أيضا ان تذكر فيما إذا كان يمكن او لا يمكن غزو أية درجة من المسئولية عن الحادث الى اى شخص. ويجوز للرئيس ترتيب نشر جميع التقرير او اى قسم منه وبالطريقة التي يراها مناسبة ، وان يعمل ترتيبا لإرسال تقرير عن نتائج التحقيق الى الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها.

المادة 10

اى شخص لا يطيع امرا له من هيئة التحقيق بالحضور كشاهد للإجابة على اى سؤال او لابراز او حفظ اى دليل اثبات او يقدم شهادة كاذبة تتعلق باغراض التحقيق يكون قد ارتكب مخالفة ، وإذا ثبت لمحاكم صاحب السمو ارتكابه هذه المخالفة فانها تقضى بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن 112 دينار أو بكلتا العقوبتين.