إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 411 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف احجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (411) لعام 2019

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (1302) بتاريخ 2019/9/25.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف احجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.

مادة ثانية

تلتزم الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية بإنشاء سجل خاص بمبيعات الطائرات المشار إليها بالمادة السابقة يدون فيه ( اسم المشتري - الرقم المدني - رقم الهاتف).

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار الوزاري من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 29 صفر 1441 هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2019 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (151) لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق الحساب المجمع

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/23؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 2019/10/24

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي