الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (اللائحة التنظيمية لخدمة هواة اللاسلكي) على كل مستخدمي هذه الخدمة في دولة الكويت.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.