وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (348) لسنة 2014
بشأن تعرفه الربط البيني (interconnection)
وزير المواصلات وزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (155/ 2011) بتاريخ 22/ 9/ 2011 بشأن تعرفه الربط البيني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (1627/ 2011) بتاريخ 30/ 9/ 2012 بشأن تعرفه الربط البيني ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13/ 7/ 2014 ،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ،
- ولصالح العمل ،
قرر
مادة أولى
يقصد بالربط البيني الآلية التي تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التي لامتلكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الانترنت .
مادة ثانية
تكون التعرفة الشهرية لدوائر الربط البيني بالدينار الكويتي على النحو المبين بالجدول الآتي :
الدائرة STM - 1 STM - 4 STM - 16 STM - 64 الكابل
القيمة الإيجارية 1530 4590 13770 41310
مادة ثالثة
تسري الأسعار المنصوص عليها في الجدول المشار إليه على خدمات الانترنت وحدها دون غيرها .
مادة رابعة
على وزارة المواصلات مراجعة أسعار الربط البيني سنوياً وكلما كان لذلك مقتض .
مادة خامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة ، وجميع القطاعات المعنية بها المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 23 رمضان 1435 هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م