إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 348 لسنة 2014 بشأن تعريفة الربط البيئى ( interconnection ) ، وذلك بأن يُقصد بالربط البيئى الآلية التى تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التى لا تملكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودى خدمة الإنترنت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1194 · 26 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (348) لسنة 2014

بشأن تعرفه الربط البيني (interconnection)

وزير المواصلات وزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (155/ 2011) بتاريخ 22/ 9/ 2011 بشأن تعرفه الربط البيني ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (1627/ 2011) بتاريخ 30/ 9/ 2012 بشأن تعرفه الربط البيني ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13/ 7/ 2014 ،

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ،

- ولصالح العمل ،

قرر

مادة أولى

يقصد بالربط البيني الآلية التي تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التي لامتلكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الانترنت .

مادة ثانية

تكون التعرفة الشهرية لدوائر الربط البيني بالدينار الكويتي على النحو المبين بالجدول الآتي :

الدائرة STM - 1 STM - 4 STM - 16 STM - 64 الكابل

القيمة الإيجارية 1530 4590 13770 41310

مادة ثالثة

تسري الأسعار المنصوص عليها في الجدول المشار إليه على خدمات الانترنت وحدها دون غيرها .

مادة رابعة

على وزارة المواصلات مراجعة أسعار الربط البيني سنوياً وكلما كان لذلك مقتض .

مادة خامسة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة ، وجميع القطاعات المعنية بها المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 23 رمضان 1435 هـ

الموافق : 21 يوليو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي