إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (17) لسنة 2021 بشأن تعرفة الدوائر المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني

قرار رقم 17 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تكون التعرفة الشهرية مقابل القيمة الايجارية على جميع الدوائر الدولية المفعلة المؤجرة (IPLC) بالدينار الكويتي على النحو المبين بالجدول الآتي:

سعة الدائرة

E1

DS3

STM1

STM4

STM16

STM64

(10G)

القيمة الإيجارية الجديدة

135

421

826

2

,479

7

,436

22

,308

المادة 2

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي لدوائر الربط البيني على النحو المبين بالجدول الآتي:

سعة الدائرة

STM1

STM4

STM16

STM64

(10G)

القيمة الإيجارية الجديدة

689

2

,066

6

,197

18

,590

المادة 3

يتم إلغاء السعات المجانية المقرره بالقرار الوزاري رقم (248/2016) المشار إليه وتطبيق القيمة الايجارية الجديدة على جميع الدوائر المفعلة.

المادة 4

تطبق تعرفة دوائر (IPLC) المذكورة بهذا القرار على جميع الدوائر المفعلة على الكوابل البرية (الكويت-السعودية) و(الكويت- العراق) والكابل البحري (FOG) والكابل البحري (الكويت-ايران).

المادة 5

تطبق تعرفة دوائر الربط البيني المذكورة بهذا القرار على جميع الدوائر المفعلة على الكابل البحري (GCX/FALCON) والكابل البحري (GBI).

المادة 6

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).

المادة 7

يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكم هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي