الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تكون التعرفة الشهرية مقابل القيمة الايجارية على جميع الدوائر الدولية المفعلة المؤجرة (IPLC) بالدينار الكويتي على النحو المبين بالجدول الآتي:
سعة الدائرة
E1
DS3
STM1
STM4
STM16
STM64
(10G)
القيمة الإيجارية الجديدة
135
421
826
2
,479
7
,436
22
,308
المادة 2
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي لدوائر الربط البيني على النحو المبين بالجدول الآتي:
سعة الدائرة
STM1
STM4
STM16
STM64
(10G)
القيمة الإيجارية الجديدة
689
2
,066
6
,197
18
,590
المادة 3
يتم إلغاء السعات المجانية المقرره بالقرار الوزاري رقم (248/2016) المشار إليه وتطبيق القيمة الايجارية الجديدة على جميع الدوائر المفعلة.
المادة 4
تطبق تعرفة دوائر (IPLC) المذكورة بهذا القرار على جميع الدوائر المفعلة على الكوابل البرية (الكويت-السعودية) و(الكويت- العراق) والكابل البحري (FOG) والكابل البحري (الكويت-ايران).
المادة 5
تطبق تعرفة دوائر الربط البيني المذكورة بهذا القرار على جميع الدوائر المفعلة على الكابل البحري (GCX/FALCON) والكابل البحري (GBI).
المادة 6
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
المادة 7
يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكم هذا القرار.