الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
مادة أولى
يقصد بالمصطلحات التاليه – حيثما وردت في هذا القرار – المعاني المبينة قرين كل منها:
السعات القائمة: اجمالي اشتراكات السعات المسجلة لكل مزود خدمة وقت صدور هذا القرار.
السعات الإضافية: السعات التي يتم تخصيصها لمزود الخدمة بالزيادة عن السعات القائمة.
مادة ثانية
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
(17)
لسنة
2021
بشأن تعرفة الدوائر المؤجرة
(
IPLC
)
لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني، في احتساب اشتراكات السعات القائمة.
مادة ثالثة
تكون تعرفة القيمة الايجارية لاشتراكات السعات الإضافيه:
أولا: للدوائر الدولية المؤجرة لخدمات الانترنت
(
IPLC
)
–
لسعة
STM64 (10G)
في حال الرغبة بالالتزام لمدة سنة واحدة مع سداد تعرفة القيمة الايجارية كدفعة واحدة مقدما هي (مائة وثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية وأربعون دينار)
KWD
133,848
.
ثانيا: لدوائر الربط البيني - لسعة
STM64 (10G)
في حال الرغبة بالالتزام لمدة سنة واحدة مع سداد تعرفة القيمة الايجارية كدفعة واحدة مقدما هي (مائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وأربعون دينار)
KWD 111,540
.
مادة رابعة
أولا: تسري التعرفة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار وفقا لأحكام هذا القرار ويعمل بها لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من تاريخ صدوره.
ثانيا: تسري التعرفة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار على الاشتراكات الإضافيه دون القائمة.
ثالثا: تتوافر التعرفة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار باشتراط الاستمرار بتجديد وعدم الغاء اشتراك أي سعة من السعات القائمة للدوائر الدولية المؤجرة لخدمات الانترنت
(
IPLC
)
أو دوائر الربط البيني من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعا: استمرار تطبيق تعرفة الدوائر المؤجرة لخدمات الانترنت
(IPLC)
عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني لاشتراكات السعات القائمة وقت صدور هذا القرار وفق القرار رقم
(
17
)
لسنة
.2021
خامسا: تسري أحكام هذا القرار بشرط استخدام اشتراكات السعات الإضافيه الواردة بالتعرفة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار للبيع على المستخدم النهائي من افراد وشركات
(
بيع التجزئة
)
–
ويحظر بيعها على الشركات الحاصلة على ترخيص مزود أو مقدم خدمة الانترنت وفقا لقرار وزارة المواصلات رقم
(
657
)
لسنة
2012
وقانون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أح
كامه.