إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2011 لسنة 2011 بشأن تعرفة الربط البيئي ( Interconnection ) .

رقم التشريع وسنته

2011 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (155/ 2011)

بشأن تعرفة الربط البيني (Interconnection)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

وعلى توصية لجنة الكوابل الدولية والتراخيص في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 15 / 9 / 2011 .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى : تكون التعريفة الشهرية لدوائر الربط البيني بالدينار الكويتي وذلك على النحو التالي :

الدائرة

STM-1 STM-4 STM-16 STM-64

القيمة الإيجارية

2000 7000 24500 85750

ويقصد بالربط البيني الآلية التي تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التي لا تمتلكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الإنترنت .

مادة ثانية : تسري هذه الأسعار على خدمات الإنترنت فقط .

مادة ثالثة : على الوزارة مراجعة أسعار تعرفة الربط البيني سنويا وكلما كان لذلك مقتضى .

مادة رابعة : على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

مادة خامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الإعلام والمواصلات بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 24 من شوال 1432 هـ

الموافق : 22 سبتمبر 2011م

قرار وزاري رقم (156 / 2011)

بشأن تعرفة دوائر العبور

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

وعلى القرار الوزاري رقم (174 / 2007) بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة دوائر العبور ،

وعلى توصية لجنة الكوابل الدولية والتراخيص في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 15/ 9/ 2011 .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى : تكون التعريفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتي وذلك على النحو التالي :

الدائرة / الكابل

STM-1 STM-4 STM-16 STM-64

كابل بحري إلى كابل بحري

1000 3000 9000 27000

كابل بحري إلى الحدود البرية

2000 6000 18000 54000

الحدود إلى الحدود (البرية)

3000 9000 27000 81000

مادة ثانية : على الوزارة مراجعة أسعار تأجير السعات سنويا وكلما كان لذلك مقتضى .

مادة ثالثة : على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة رابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الإعلام والمواصلات بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 24 من شوال 1432 هـ

الموافق : 22 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي