الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
مادة أولى
تكون تعرفة القيمة الايجارية للالتزامات طويلة الأمد:
أولا:
للدوائر الدولية المؤجرة لخدمات الانترنت
(
IPLC
)
–
لسعة
STM64 (10G)
في حال الرغبة بالالتزام لمدة
(15)
سنة مع سداد تعرفة القيمة الايجارية كدفعة واحدة مقدما هي
(
مليونان وستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون دينار وستمائة وعشرة فلس)
KWD 2,635,627.610
.
ثانيا:
لدوائر الربط البيني - لسعة
STM64 (10G)
في حال الرغبة بالالتزام لمدة
(15)
سنة مع سداد تعرفة القيمة الايجارية كدفعة واحدة مقدما هي
(
مليونان ومائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون دينار وثلاثمائة واربعون فلس)
KWD 2,196,356.340
.
مادة ثانية
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
(17)
لسنة
2021
بشأن تعرفة الدوائر المؤجرة
(
IPLC
)
لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.