وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (347) لسنة 2014
بشأن تعرفــة الدوائــر الدولية الخاصــة المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FOG) لدول مجلس التعاون الخليجي ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FALCON) ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق) ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2011 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخـاصـة المؤجرة (IPLC) لخـدمـة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (1626) لسنة 2012 بشأن تعرفة الدوا ئر الدو ليـة الخاصـة المؤجرة (IPLC) لخدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية ،
- وعلـى توصيـة لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 باجتماعها رقم (40) بتاريخ 13/ 7/ 2014 ،
-- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
- ولصالح العمل ،
(قرر)
مادة أولى :
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) على الكابل البحري (FALCON) نصف دائرة على النحو المبين بالجدول الآتي :
الكابل البحري (فالكون) نصف دائرة :
الائرة
المنطقة
STM-64 STM-16 STM-4 STM-1 DS-3 E1
المنطقة 1 298 935 1836 5508 16524 49572 المنطقة 2 383 1169 2295 6885 20655 61965 المنطقة 3 446 1403 2754 8262 24786 74358
مع ملاحظة أن :
المنطقة 1 : دول مجلس التعاون الخليجي - اليمن المنطقة 2 : الشرق الأوسط
المنطقة 3 : فرنسا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - الهند - الولايات المتحدة الأمريكية - الصين - سنغافورة - كوريا الجنوبية - تايوان - ماليزيا - تايلند - اليابان .
مادة ثانية :
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC)على الكابل البحري (FOG) نصف دائرة دولية لدول مجلس التعاون الخليجي على النحو المبين بالجدول الآتي :
الكابل البحري (FOG) نصف دائرة لدول مجلس التعاون الخليجي :
نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 السعر 298 935 1836 5508 16524 49572
مادة ثالثة :
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC)على الكابل البحري (الكويت - إيران) على النحو المبين بالجدول الآتي :
الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 السعر 298 935 1836 5508 16524 49572
مادة رابعة :
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) على الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق) على النحو المبين بالجدول الآتي :
الكابل البري الحدودي (المملكة العربية السعودية - العراق) نصف دائرة نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 السعر 298 935 1836 5508 16524 49572
مادة خامسة :
الأسعار المنصوص عليها في المواد السابقة تخص خدمة الانترنت وحدها دون غيرها .
مادة سادسة :
على وزارة المواصلات مراجعة أسعار تأجير السعات سنوياً وكلما كان لذلك مقتض .
مادة سابعة :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثامنة :
على وكيل الوزارة وجميع القطاعات المعنية بالوزارة ـ كل فيما يخصه ـ المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في :23 رمضان 1435 هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م