إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 347 لسنة 2014 بشأن تعريفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة ( LPLC ) لخدمات الأنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتى مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPIC ) على ا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1194 · 26 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

347 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (347) لسنة 2014

بشأن تعرفــة الدوائــر الدولية الخاصــة المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية

وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FOG) لدول مجلس التعاون الخليجي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FALCON) ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق) ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2011 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخـاصـة المؤجرة (IPLC) لخـدمـة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (1626) لسنة 2012 بشأن تعرفة الدوا ئر الدو ليـة الخاصـة المؤجرة (IPLC) لخدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية ،

- وعلـى توصيـة لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 باجتماعها رقم (40) بتاريخ 13/ 7/ 2014 ،

-- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

- ولصالح العمل ،

(قرر)

مادة أولى :

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) على الكابل البحري (FALCON) نصف دائرة على النحو المبين بالجدول الآتي :

الكابل البحري (فالكون) نصف دائرة :

الائرة

المنطقة

STM-64 STM-16 STM-4 STM-1 DS-3 E1

المنطقة 1 298 935 1836 5508 16524 49572 المنطقة 2 383 1169 2295 6885 20655 61965 المنطقة 3 446 1403 2754 8262 24786 74358

مع ملاحظة أن :

المنطقة 1 : دول مجلس التعاون الخليجي - اليمن المنطقة 2 : الشرق الأوسط

المنطقة 3 : فرنسا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - الهند - الولايات المتحدة الأمريكية - الصين - سنغافورة - كوريا الجنوبية - تايوان - ماليزيا - تايلند - اليابان .

مادة ثانية :

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC)على الكابل البحري (FOG) نصف دائرة دولية لدول مجلس التعاون الخليجي على النحو المبين بالجدول الآتي :

الكابل البحري (FOG) نصف دائرة لدول مجلس التعاون الخليجي :

نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 السعر 298 935 1836 5508 16524 49572

مادة ثالثة :

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC)على الكابل البحري (الكويت - إيران) على النحو المبين بالجدول الآتي :

الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 السعر 298 935 1836 5508 16524 49572

مادة رابعة :

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) على الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق) على النحو المبين بالجدول الآتي :

الكابل البري الحدودي (المملكة العربية السعودية - العراق) نصف دائرة نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 السعر 298 935 1836 5508 16524 49572

مادة خامسة :

الأسعار المنصوص عليها في المواد السابقة تخص خدمة الانترنت وحدها دون غيرها .

مادة سادسة :

على وزارة المواصلات مراجعة أسعار تأجير السعات سنوياً وكلما كان لذلك مقتض .

مادة سابعة :

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثامنة :

على وكيل الوزارة وجميع القطاعات المعنية بالوزارة ـ كل فيما يخصه ـ المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في :23 رمضان 1435 هـ

الموافق : 21 يوليو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي