قرار وزاري رقم 347 لسنة 2014 بشأن تعريفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة ( LPLC ) لخدمات الأنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتى مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPIC ) على ا
ساري
قرار وزاريرقم 347 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 347 لسنة 2014 بشأن تعريفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة ( LPLC ) لخدمات الأنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتى مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPIC ) على ا1 / 1