الكويت
العدد
٤٣٨
السنة الخامسة والأربعون
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
١٣ شعبان ١٤٢٠ هـ
٢١ نوفمبر (تشرين ثاني ) ١٩٩٩ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع :-
على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨ في شأن المواصفات القياسية الكويتية المعتمدة .
وإلحاقاً للقرار الوزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٩ في شأن منع استيراد واستخدام زيوت (محركات البنزين ومحركات الديزل) .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
. يمنع استيراد واستخدام زيوت السيارات وزيوت ناقلة السرعة (الجير الأوتوماتيك) وزيوت الفرامل للأصناف التالية :-
- زيوت تزييت محركات البنزين (SC, SD, SE)
- زيوت تزييت محركات الديزل (CC)
- زيوت ناقلة السرعة (الجير الأتوماتيك) ديكسرون (II)
- زيوت الفرامل DOT (1) - DOT (2) (2)
مادة ثانية
تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٦ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٩م