إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 348 لسنة 1999 بشأن منع استيراد واستخدام زيوت السيارات وزيوت ناقلة السرعة (الجير الاوتوماتيك) وزيوت الفرامل للاصناف التالية .

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت

العدد

٤٣٨

السنة الخامسة والأربعون

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

١٣ شعبان ١٤٢٠ هـ

٢١ نوفمبر (تشرين ثاني ) ١٩٩٩ م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة .

بعد الاطلاع :-

على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨ في شأن المواصفات القياسية الكويتية المعتمدة .

وإلحاقاً للقرار الوزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٩ في شأن منع استيراد واستخدام زيوت (محركات البنزين ومحركات الديزل) .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

. يمنع استيراد واستخدام زيوت السيارات وزيوت ناقلة السرعة (الجير الأوتوماتيك) وزيوت الفرامل للأصناف التالية :-

- زيوت تزييت محركات البنزين (SC, SD, SE)

- زيوت تزييت محركات الديزل (CC)

- زيوت ناقلة السرعة (الجير الأتوماتيك) ديكسرون (II)

- زيوت الفرامل DOT (1) - DOT (2) (2)

مادة ثانية

تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة .

مادة ثالثة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٦ شعبان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي