قرار وزاري رقم 27 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2022 م بشأن منع تصدير الزيوت النباتية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 14 شعبان 1443 هـ الموافق: 17 مارس 2022 م