إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 101 لسنة 1999 بشأن منع استيراد واستخدام زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي للأصناف الواردة فى المواصفات القياسية الكويتية رقم 266/ 1988

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤

وعلى المرسوم بالقانون رقم (۲۸) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨ في شأن المواصفات القياسية الكويتية المعتمدة .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنع استيراد واستخدام زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي (محركات البنزين ومحركات الديزل) للاصناف التالية الواردة في المواصفة القياسية الكويتية رقم ٢٦٦ / ١٩٨٨ .

١ - زيوت تزييت محركات البنزين SA

۲ - زيوت تزييت محركات البنزين SB

٣ - زيوت تزييت محركات الديزل CA

٤ - زيوت تزييت محركات الديزل CB

مادة ثانية

تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة .

مادة ثالثة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ١٨ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢ يونيو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي