وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۲۸) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨ في شأن المواصفات القياسية الكويتية المعتمدة .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنع استيراد واستخدام زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي (محركات البنزين ومحركات الديزل) للاصناف التالية الواردة في المواصفة القياسية الكويتية رقم ٢٦٦ / ١٩٨٨ .
١ - زيوت تزييت محركات البنزين SA
۲ - زيوت تزييت محركات البنزين SB
٣ - زيوت تزييت محركات الديزل CA
٤ - زيوت تزييت محركات الديزل CB
مادة ثانية
تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ١٨ صفر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢ يونيو ١٩٩٩ م