تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية
تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية مدير عام الجمارك:
بناءً على القرار الوزاري رقم (2022/27) المؤرخ في 2022/3/17 والصادر من وزارة التجارة والصناعة إشارة رقم (27/36/2022) بذات التاريخ والمتضمن الآتـي:
قرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31
| البند | الصنف |
| 15 15 11 00 | – – زيت خام |
| 15 15 19 00 | – – غيرها |
| 15 15 21 00 | – – زيت خام |
| 15 15 29 00 | – – غيرها |
| 15 15 30 00 | – زيت خروع وجزيئاته |
| 15 15 50 00 | – زيت سمسم وجزيئاته |
| 15 15 60 00 | . زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاتها |
| 15 15 90 00 | غيرها |
| 15 16 20 00 | – دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها |
| 15 17 10 20 | – – – من أصل نباتي |
| 15 18 00 20 | – – – من أصل نباتي |
مادة ثانية يبلغ بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المسئولين كل فيها يخصه تنفيذه.
وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 21 مارس 2022 م