إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية

تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية مدير عام الجمارك:

بناءً على القرار الوزاري رقم (2022/27) المؤرخ في 2022/3/17 والصادر من وزارة التجارة والصناعة إشارة رقم (27/36/2022) بذات التاريخ والمتضمن الآتـي:

قرر

مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31

البندالصنف
15 15 11 00– – زيت خام
15 15 19 00– – غيرها
15 15 21 00– – زيت خام
15 15 29 00– – غيرها
15 15 30 00– زيت خروع وجزيئاته
15 15 50 00– زيت سمسم وجزيئاته
15 15 60 00. زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاتها
15 15 90 00غيرها
15 16 20 00– دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها
15 17 10 20– – – من أصل نباتي
15 18 00 20– – – من أصل نباتي

مادة ثانية يبلغ بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المسئولين كل فيها يخصه تنفيذه.

وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 21 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي