وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٥١) لعام ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۷۷ في شأن التوحيد القياسي .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ۳ لعام ۱۹۸۱ في شأن الالتزام بالمواصفات القياسية الكويتية الخاصة بالمواد والمنتجات الغذائية .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ۱۹۸۳ في شأن اعتماد المواصفات الكويتية .
- وعلى المواصفة القياسية الكويتية م . ق . ك . ١٤٧ - ١٩٩٤ :
المواد المضافة الى الاغذية .
- وبناء على طلب مجلس شئون الاغذية بكتابها رقم م ش أ / ٤٥٦ / ٩٥ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٥ .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنع استيراد أو استخدام مادة "CYCLAMATE" ومشتقاتها في أى شكل من أشكال المواد الغذائية التى تحتوي على هذه
المادة ضمن مكوناتها .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ۲۷ ذو القعدة ١٤١٦هـ
الموافق : ١٥ ابريل ١٩٩٦ م