قرار وزاري رقم 98 لسنة 1977
تحديد سرعة المركبات
مادة (1)
يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية بجميع أنواعها (45) خمسة وأربعين كيلو مترا في الساعة وذلك في المدن والمناطق التجارية والمناطق الآهلة بالسكان والأحياء السكنية وما في حكمها.
مادة (2)
يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية بجميع أنواعها (80) ثمانين كيلو مترا في الساعة وذلك في الطرق الرئيسية والطرق السريعة وما في حكمها.
على أنه يجوز تحديد سرعة أقل أو سرعة أكثر في بعض أجزاء هذه الطرق حسب ما تقتضيه حالة المرور.
مادة (3)
تقوم الإدارة العامة للمرور بوضع لافتات مبين بها الحد الأقصى للسرعة الإرشاد الجمهور.
مادة (4)
يطبق على كل من يخالف أحكام هذا القرار حكم المادة (34) من قانون المرور المشار إليه.
مادة (5)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره