إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 1999 بشأن حالة زيادة وزن الحاوية والسيارة الناقلة للبضاعة

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري

رقم م م ك / و/ ٩٩ - ٢٧

وزير المالية ووزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانيء

الكويتية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣٣ / ٧٧ بإنشاء مؤسسة الموانيء الكويتية .

وعلى المرسوم الصادر في ٢٢ / ٩ / ٨٠ باللائحة الداخلية للمؤسسة .

وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٥ - ٦٦١ الصادر في ٦ / ٨ / ٨٥ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .

وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ - ٨٥ الصادر في ٣/ ٩ / ٨٥ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناء الشعيبة .

وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٧ - ٩٧ بنظام المناولة في موانيء المؤسسة .

وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ١٣٨ . ٩٨ بتعديل القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٧ - ٩٧ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل .

قرر

مادة (١)

في حالة زيادة وزن : -

أ ) الحاوية عن المقررة لها تضاعف أجور المناولة المقررة لها في التعرفة ، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ ١٥٠ دينارا كويتيا عن كل حاوية .

ب) السيارة الناقلة للبضاعة العامة يحصل عنها ذات أجور الشحن والتفريغ المقررة لنوع البضاعة المشحونة كما هي واردة في التعرفة المقررة بالمؤسسة .

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه .

وزير المالية ووزير المواصلات

ورئيس مجلس إدارة المؤسسة

الشيخ / د. علي السالم العلي الصباح

صدر في : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي