مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري
رقم م م ك / و/ ٩٩ - ٢٧
وزير المالية ووزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانيء
الكويتية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣٣ / ٧٧ بإنشاء مؤسسة الموانيء الكويتية .
وعلى المرسوم الصادر في ٢٢ / ٩ / ٨٠ باللائحة الداخلية للمؤسسة .
وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٥ - ٦٦١ الصادر في ٦ / ٨ / ٨٥ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .
وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ - ٨٥ الصادر في ٣/ ٩ / ٨٥ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناء الشعيبة .
وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٧ - ٩٧ بنظام المناولة في موانيء المؤسسة .
وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ١٣٨ . ٩٨ بتعديل القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٧ - ٩٧ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل .
قرر
مادة (١)
في حالة زيادة وزن : -
أ ) الحاوية عن المقررة لها تضاعف أجور المناولة المقررة لها في التعرفة ، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ ١٥٠ دينارا كويتيا عن كل حاوية .
ب) السيارة الناقلة للبضاعة العامة يحصل عنها ذات أجور الشحن والتفريغ المقررة لنوع البضاعة المشحونة كما هي واردة في التعرفة المقررة بالمؤسسة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه .
وزير المالية ووزير المواصلات
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة
الشيخ / د. علي السالم العلي الصباح
صدر في : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩م