وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (346) لسنة 2014
بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعرفه خدمة الانترنت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (271 / 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (386 / 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (1617 / 2012) بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (179 / 2014) بشأن إعادة تشكيل اللجان الدائمة بوزارة المواصلات ،
وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13 / 7 / 2014 ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
ولصالح العمل ،
(قرر)
مادة أولى :
يكون الحد الأقصى لمبلغ الاشتراك السنوي بالدينار الكويتي نظير استخدام الانترنت المنزلي سلكياً ولا سلكياً بدولة الكويت على النحو المبين بالجدول الآتي :
أولا : بالنسبة للسرعات العادية
| السعة | 1Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps | 6Mbps | 7Mbps | 8Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الحد الأقصى | 38 | 61 | 82 | 102 | 116 | 122 | 143 | 157 |
ثانيا : بالنسبة للسرعات العالية
| السعة | 10Mbps | 12Mbps | 14Mbps | 16Mbps | 18Mbps | 20Mbps | 22Mbps | 24Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الحد الأقصى | 165 | 177 | 216 | 254 | 293 | 331 | 370 | 408 |
مادة ثانية :
يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكياً ولاسلكياً تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها في المادة الأولى .
مادة ثالثة :
لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكياً .
مادة رابعة :
على الوزارة مراجعة أسعار الاشتراكات سنويا بشكل دوري وكلما كان لذلك مقتض .
مادة خامسة :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة سادسة :
على وكيل الوزارة وجميع القطاعات المعنية بالوزارة - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 23 رمضان 1435 هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م