أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأسعار إشتراكات الإنترنت المنزلى سلكيا ً ولاسلكيا ً ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لمبلغ الإشتراك السنوى بالدينار الكويتى نظير إستخدام الإنترنت المنزلى سلكيا ًولاسلكيا ًبدولة الكويت على النحو المبين بالجدول ساري

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014
قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأسعار إشتراكات الإنترنت المنزلى سلكيا ً ولاسلكيا ً ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لمبلغ الإشتراك السنوى بالدينار الكويتى نظير إستخدام الإنترنت المنزلى سلكيا ًولاسلكيا ًبدولة الكويت على النحو المبين بالجدول
🔍
قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأسعار إشتراكات الإنترنت المنزلى سلكيا ً ولاسلكيا ً ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لمبلغ الإشتراك السنوى بالدينار الكويتى نظير إستخدام الإنترنت المنزلى سلكيا ًولاسلكيا ًبدولة الكويت على النحو المبين بالجدول 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين