قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأسعار إشتراكات الإنترنت المنزلى سلكيا ً ولاسلكيا ً ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لمبلغ الإشتراك السنوى بالدينار الكويتى نظير إستخدام الإنترنت المنزلى سلكيا ًولاسلكيا ًبدولة الكويت على النحو المبين بالجدول
1 / 1