إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأسعار إشتراكات الإنترنت المنزلى سلكيا ً ولاسلكيا ً ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لمبلغ الإشتراك السنوى بالدينار الكويتى نظير إستخدام الإنترنت المنزلى سلكيا ًولاسلكيا ًبدولة الكويت على النحو المبين بالجدول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1194 · 26 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

346 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (346) لسنة 2014

بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً

وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعرفه خدمة الانترنت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (271 / 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (386 / 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكياً بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (1617 / 2012) بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (179 / 2014) بشأن إعادة تشكيل اللجان الدائمة بوزارة المواصلات ،

وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13 / 7 / 2014 ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

ولصالح العمل ،

(قرر)

مادة أولى :

يكون الحد الأقصى لمبلغ الاشتراك السنوي بالدينار الكويتي نظير استخدام الانترنت المنزلي سلكياً ولا سلكياً بدولة الكويت على النحو المبين بالجدول الآتي :

أولا : بالنسبة للسرعات العادية

السعة1Mbps2Mbps3Mbps4Mbps5Mbps6Mbps7Mbps8Mbps
قيمة الحد الأقصى386182102116122143157

ثانيا : بالنسبة للسرعات العالية

السعة10Mbps12Mbps14Mbps16Mbps18Mbps20Mbps22Mbps24Mbps
قيمة الحد الأقصى165177216254293331370408

مادة ثانية :

يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكياً ولاسلكياً تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها في المادة الأولى .

مادة ثالثة :

لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكياً .

مادة رابعة :

على الوزارة مراجعة أسعار الاشتراكات سنويا بشكل دوري وكلما كان لذلك مقتض .

مادة خامسة :

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة سادسة :

على وكيل الوزارة وجميع القطاعات المعنية بالوزارة - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 23 رمضان 1435 هـ

الموافق : 21 يوليو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي