المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (7) لسنة 2010
بشأن
رفع الحد الأقصى للمرتب في قانون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 6/ 1/ 1432 هـ الموافق 12/ 12/ 2010م .
-قرر-
مادة (1)
يرفع الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى (1500) دينار شهري .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/ 4/ 2011م ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 محرم 1432هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2010م