مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1989 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام الصادر في شأنه المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٨١٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥
مرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٩
برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام الصادر في
شأنه المرسوم بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ
٢٧ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة
١٩٨٦م .
وعلى المادة ١٣٦ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل
بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
١٠ لسنة ١٩٨٧ ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧ بالأذن
للحكومة بعقد قرض عام ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يرفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام المأذون
للحكومة في اقتراضه طبقا لأحكام المرسوم بالقانون
رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧ المشار اليه الى ثلاثة آلاف مليون
دينار .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير المالية
جاسم محمد الخرافي
صدر بقصر بيان في : ١ ـ شعبان ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٨ ـ مارس ١٩٨٩م
العدد ١٨١٤ - السنة الخامسة والثلاثون
٦ - الكويت اليوم
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض
العام الصادر في شأنه المرسوم بالقانون رقم ٥٠ لسنة
۱۹۸۷
أخذا في الاعتبار بالأسباب التي دعت الى اصدار
المرسوم بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧ بالاذن للحكومة
بعقد قرض عام .
ولما كانت استمرارية الأوضاع المالية الحالية
تتطلب زيادة الحد الأقصى للقرض العام المذكور الى
ثلاثة آلاف مليون دينار .
لذلك فقد أعد المرسوم بالقانون المرافق متضمنا
اضافة مبلغ ألف وستمائة مليون دينار الى المبلغ
المأذون للحكومة باقتراضه طبقا لأحكام المرسوم
بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧ بحيث يصبح الحد
الأقصى للقرض المأذون به ثلاثة آلاف مليون دينار .
وغني عن البيان أنه سوف يستمر العمل بالقواعد
والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المرسوم بالقانون
رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧ .