إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 2012 بشأن تنظيم الإشتراكات السنوية للصحف والمجلات الكويتية .

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (57) لسنة 2012م

بشأن تنظيم الاشتراكات السنوية للصحف

والمجلات الكويتية

معالي وزير الإعلام ،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في (7) جمادى الأول لسنة 1399 الموافق (4) ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في (8) صفر 1399 الموافق (7) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،

- وبناء على كتاب السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات المؤرخ 28 / 8 / 2012 .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تنظم قيمة الاشتراكات السنوية للصحف والمجلات الكويتية المرخصة من وزارة الإعلام التي يتم تسليمها إلى وزارة الإعلام على النحو الموضح بالجدول الآتي :

نوع الصحيفةمبلغ الاشتراك السنوي
الصحف اليومية4,900 أربعة آلاف وتسعمائة دينار كويتي
الصحف الأسبوعية4,000 أربعة آلاف دينار كويتي
الصحف الشهرية والنصف شهرية3,000 ثلاثة آلاف دينار كويتي
الصحف الفصلية1,500 ألف وخمسعمائة دينار كويتي

مادة ثانية

يجوز لوكيل الوزارة استثناء الصحف والمجلات ذات الأهداف التطوعية والإنسانية والتوعوية ولا تهدف لتحقيق ربح مادي بقيمة اشتراك سنوي لا يتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي .

مادة ثالثة

يتم سداد قيمة الاشتراكات على أربع دفعات خلال السنة ( كل 3 شهور) ووفقا للانتظام في التسليم للوزارة .

مادة رابعة

لا يتم الاشتراك في المجلات الإعلانية والمجلات الصادرة عن جهات حكومية أو الصحف والمجلات غير المنتظمة في الصدور أو التي تتلقى دعما حكوميا أو الصادر ضدها أحكام قضائية بالغلق .

مادة خامسة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 16 شوال 1433 هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2012 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1426 لسنة 2012

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بـقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15469 ، 16139 المؤرخين 29 / 8 / 2012 ، 12 / 9 / 2012 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ حبيبه محمد توفيق سراج الدين - مواليد جمهورية مصر العربية في 14 / 6 / 2002 إبنة المواطنة/ هند عبد الله محمد الهزاع - من مطلقها / محمد توفيق سراج الدين - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 11 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي