قرار وزاري رقم 349 لسنة 2014 بشأن تعرفة دوائر العبور ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتى على النحو المبين بالجدول الآتى المرفق .
ساري
قرار وزاريرقم 349 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 349 لسنة 2014 بشأن تعرفة دوائر العبور ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتى على النحو المبين بالجدول الآتى المرفق .1 / 1