قرار وزاري رقم 349 لسنة 2014 بشأن تعرفة دوائر العبور ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتى على النحو المبين بالجدول الآتى المرفق .
قرار وزاريرقم 349 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
349 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 349 لسنة 2014 بشأن تعرفة دوائر العبور ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتى على النحو المبين بالجدول الآتى المرفق .1 / 1