وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( 349 ) لسنة 2014
بشأن تعرفه دوائر العبور
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (174/ 2007) بتاريخ 24 /9/ 2007 بشأن تعرفه دوائر العبور ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (156 / 2011) بتاريخ 22/ 9/ 2011 بشأن تعرفه دوائر العبور ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13/ 7/ 2014 ،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ،
- ولصالح العمل ،
قرر
مادة أولى
تكون التعريفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتي على النحو المبين بالجدول الآتي :
| الدائرة | STM 1 | STM - 4 | STM - 16 | STM - 64 |
|---|---|---|---|---|
| الكابل | ||||
| كابل بحري إلى كابل بحري | 850 | 2550 | 7650 | 22950 |
| كابل بحري إلى الحدود البرية | 1700 | 5100 | 15300 | 45900 |
| الحدود إلى الحدود ( البرية) | 2550 | 7650 | 22950 | 68850 |
مادة ثانية
على وزارة المواصلات مراجعة أسعار السعات سنوياً وكلما كان لذلك مقتض .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة ، وجميع القطاعات المعنية بالوزارة – كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 23 رمضان 1435هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م