إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 349 لسنة 2014 بشأن تعرفة دوائر العبور ، وذلك بأن تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتى على النحو المبين بالجدول الآتى المرفق .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1194 · 26 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

349 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( 349 ) لسنة 2014

بشأن تعرفه دوائر العبور

وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (174/ 2007) بتاريخ 24 /9/ 2007 بشأن تعرفه دوائر العبور ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (156 / 2011) بتاريخ 22/ 9/ 2011 بشأن تعرفه دوائر العبور ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13/ 7/ 2014 ،

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ،

- ولصالح العمل ،

قرر

مادة أولى

تكون التعريفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتي على النحو المبين بالجدول الآتي :

الدائرةSTM 1STM - 4STM - 16STM - 64
الكابل
كابل بحري إلى كابل بحري8502550765022950
كابل بحري إلى الحدود البرية170051001530045900
الحدود إلى الحدود ( البرية)255076502295068850

مادة ثانية

على وزارة المواصلات مراجعة أسعار السعات سنوياً وكلما كان لذلك مقتض .

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة ، وجميع القطاعات المعنية بالوزارة – كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 23 رمضان 1435هـ

الموافق : 21 يوليو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي