بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٥/١٦٨ )
في شأن الاشتراك السنوي لخدمات التلكس
والبدالات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور .
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن خدمات التلكس والبدالات .
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ٨٥/٧ ) بتاريخ ١٩٨٥/١٠/٢١ .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
يستحق بالكامل ويدفع مقدما رسم الاشتراك للسنة الاولى التي يتم فيها تركيب وتوصيل خطوط واجهزة خدمة التلكس او البدالة .
مادة ثانية :
اذا تم رفع الخدمة بعد السنة الاولى التي تم فيها التركيب ، فيحاسب المشترك فقط عن المدة الفعلية التي تم فيها استخدام هذه الخدمة .
مادة ثالثة :
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة رابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات