إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1617 لسنة 2012 بشأن الحد الأقصي لأسعار إشتراكات الأنترنت المنزلي سلكيا .

رقم التشريع وسنته

1617 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (1617 / 2012)

بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الإنترنت

المنزلي سلكياً

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2002 بشأن تعرفه خدمة الإنترنت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 بشأن الضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت سلكياً بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 657 لسنة 2012 بشأن الضوابط التنظيمية لتراخيص مقدمي خدمة الإنترنت بدولة الكويت ،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يكون الحد الأقصى لقيمة اشتراكات الإنترنت المنزلي سلكياً بدولة الكويت سنوياً وفقاً للجدول التالي :-

السعة 1Mbps 2Mbps 3Mbps 4Mbps 5Mbps 6Mbps 7Mbps 8Mbps قيمة الحد 48 77 104 130 148 156 183 200

الأقصى K.D K.D K.D K.D K.D K.D K.D K.D

مادة ثانية

يحظر على مقدمي ومزودي خدمة الإنترنت سلكياً تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المشار إليها بالمادة الأولى .

مادة ثالثة

لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي سلكياً .

مادة رابعة

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام .

مادة خامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 9 ذي القعدة 1433هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي