وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/ امينة حسين غريب معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ
١ ـ سهير امين ايوب يوسف من مواليد ٤ /٥/ ١٩٦٤
٢ ـ ايوب امين ايوب يوسف من مواليد ١٨/ ٧/ ١٩٦٥
٣ ـ لمياء امين ايوب يوسف من مواليد ٧ /٥/ ١٩٦٧
٤ ـ نادية امين ايوب يوسف من مواليد ٢٥/ ٨/ ١٩٧٠
٥ ـ نداء امين ايوب يوسف من مواليد ٢٥/ ٨/ ١٩٧٠
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٩ شوال ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ١٩٨٤ م