إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 343 لسنة 1984 بشأن معاملة قصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

343 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/ امينة حسين غريب معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ

١ ـ سهير امين ايوب يوسف من مواليد ٤ /٥/ ١٩٦٤

٢ ـ ايوب امين ايوب يوسف من مواليد ١٨/ ٧/ ١٩٦٥

٣ ـ لمياء امين ايوب يوسف من مواليد ٧ /٥/ ١٩٦٧

٤ ـ نادية امين ايوب يوسف من مواليد ٢٥/ ٨/ ١٩٧٠

٥ ـ نداء امين ايوب يوسف من مواليد ٢٥/ ٨/ ١٩٧٠

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢٨ يوليو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي