وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر/ نواف محمد فالح عبطان من مواليد الكويت ١٩٧٩/٩/١٤ ابن المواطنة الكويتية/ لولوه احمد محمد العوضي مطلقة محمد فالح عبطان العراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٨٤ م
(قرار وزاري رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية/ صفية علي عباس حسين البلوشي من زوجها المتوفى ـ عبد الله مهدي علي ، من رعايا دولة الامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ــ عواطف عبدالله مهدي علي من مواليد ٨ / ٩ / ١٩٦٤
٢ ــ محمد عبدالله مهدي علي من مواليد ٢ / ٤ / ١٩٦٦
٣ ــ امل عبدالله مهدي علي من مواليد ١٩٦٧/١٠/٣٠
٤ ــ سهيلة عبدالله مهدي علي من مواليد ١٩٧١/١٢/٣٥
٥ ــ ياسين عبدالله مهدي علي من مواليد ٧/١٩ / ١٩٧٣
٦ ــ زينب عبدالله مهدي علي من مواليد ٢ /٣ / ١٩٧٦
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٦ ربيع الاول ١٤٠٥هـ
الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٨٤ م