إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 564 لسنة 1984 بشأن معاملة القاصر معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

564 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر/ نواف محمد فالح عبطان من مواليد الكويت ١٩٧٩/٩/١٤ ابن المواطنة الكويتية/ لولوه احمد محمد العوضي مطلقة محمد فالح عبطان العراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٨٤ م

(قرار وزاري رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية/ صفية علي عباس حسين البلوشي من زوجها المتوفى ـ عبد الله مهدي علي ، من رعايا دولة الامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ــ عواطف عبدالله مهدي علي من مواليد ٨ / ٩ / ١٩٦٤

٢ ــ محمد عبدالله مهدي علي من مواليد ٢ / ٤ / ١٩٦٦

٣ ــ امل عبدالله مهدي علي من مواليد ١٩٦٧/١٠/٣٠

٤ ــ سهيلة عبدالله مهدي علي من مواليد ١٩٧١/١٢/٣٥

٥ ــ ياسين عبدالله مهدي علي من مواليد ٧/١٩ / ١٩٧٣

٦ ــ زينب عبدالله مهدي علي من مواليد ٢ /٣ / ١٩٧٦

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٦ ربيع الاول ١٤٠٥هـ

الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي