وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٤٩٣ لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة عبدالواحد شيخان دابي، من مطلقها/ عبدالله علي عبدالله مراد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - مريم عبدالله علي مراد مواليد الكويت ١٩٨١/٥/٨
٢ - عبير عبدالله علي مراد مواليد الكويت ١٩٨٦/١٢/٢١
٣ - علي عبدالله علي مراد مواليد الكويت ١٩٨٨/٨/٢٥
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ١٩ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق: ٨ أغسطس ٢٠٠١م