إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1493 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة / فاطمة عبد الواحد شيخان دابي، من مطلقها/ عبد الله على عبد الله مراد غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

1493 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٤٩٣ لسنة ٢٠٠١

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة عبدالواحد شيخان دابي، من مطلقها/ عبدالله علي عبدالله مراد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - مريم عبدالله علي مراد مواليد الكويت ١٩٨١/٥/٨

٢ - عبير عبدالله علي مراد مواليد الكويت ١٩٨٦/١٢/٢١

٣ - علي عبدالله علي مراد مواليد الكويت ١٩٨٨/٨/٢٥

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ١٩ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ

الموافق: ٨ أغسطس ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي