إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 342 لسنة 1984 بشأن معاملة قصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٨٤ م )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية ــ بدرية ناصر النجدي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ــ دينا سالم احمد خضر من مواليد ١٩٦٤/١٠/١١

٢ ــ لمياء سالم احمد خضر من مواليد ٥ /٢ / ١٩٦٦

٣ ــ محمد سالم احمد خضر من مواليد ٥ /٢ / ١٩٧٥

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢٨ يوليو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي