وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٨٤ م )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية ــ بدرية ناصر النجدي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ــ دينا سالم احمد خضر من مواليد ١٩٦٤/١٠/١١
٢ ــ لمياء سالم احمد خضر من مواليد ٥ /٢ / ١٩٦٦
٣ ــ محمد سالم احمد خضر من مواليد ٥ /٢ / ١٩٧٥
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٩ شوال ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ١٩٨٤ م