وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠١م
بشأن تشكيل لجنة لجرد وتصفية
نادي الصم الكويتي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧م بشأن تحديد اختصاصات الوزارة.
وعلى النظام الأساسي لنادي الصم الكويتي.
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (١)
يتم تشكيل لجنة لجرد وتصفية نادي الصم الكويتي من كل من :
١ - مدير إدارة الجمعيات الأهلية رئيساً
٢ - مساعد مدير إدارة الجمعيات الأهلية عضواً
٣ - باحث قانوني أول بإدارة الجمعيات الأهلية عضواً
٤ - مفتش حسابات بإدارة الجمعيات الأهلية عضواً
٥ - رئيس قسم الجمعيات بإدارة الجمعيات الأهلية عضواً
مادة (٢)
على اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تصفية وجرد أموال النادي وذلك خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور
القرار.
مادة (٣)
تصرف مكافأة رمزية من أموال النادي قدرها ٢٠٠د.ك لكل عضو من أعضاء اللجنة.
مادة (٤)
تؤول كافة أموال النادي العينية والنقدية إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ: ١٣ ذو القعدة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٦ فبراير ٢٠٠١م