قرار إداري رقم (19) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
-وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والدنشر
-وعلى تقرير مدير إدارة شئونف الصحافة امحلية المؤرخ
2505358
خرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (جفينة) الأسبوعية اتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرمية.
وعنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر بعاريخ: 26 محرم 1441ه
الموافق :25 سبعمير 2019م
قرار إداري رقم (20) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 ف شأن المطبوعات والنشر,
-وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
-وعلى تقرير مدير إدارة شئونف الصحافة المحلية المؤرخ
2 658
ضرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (دلال) الشهرية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار وينشر ف الجريدة الرهميةق ويخنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشتون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر ببتاريخ: 26 محرم 1441ه
الموافق :25 سيعمير 2019م